كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾
[النور: 31]
17185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: 31] قَالَ: «الَّذِي لَمْ يَبْلُغَ إِرْبُهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ»
17186 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَظُنُّهُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِي قَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: 31] قَالَ: «الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ»
17187 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: 31] قَالَ: «الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ إِرْبَهُ مِنَ النِّسَاءِ»
17188 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «الْمَعْتُوهُ»
17189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " هُوَ الَّذِي يَقُولُونَ: أَحْمَقُ "
17190 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَحِي مِنْهُ النِّسَاءُ»
17191 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إِرْبُهُ»
مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا؟
17192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ».
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا»
17193 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
17194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
17195 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
17196 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
17197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
17198 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: «كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ "
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ مَنْ قَالَ: يُجَامِعُ أَهْلَهُ
17199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَقِيَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَرَجَعَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ يَدُقُّنَّ طِيبًا قَالَ: فَعَرَفْنَ مَا فِي وَجْهِهِ، فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ مَا مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا»
17200 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: يَدُقُّنَّ
17201 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُلَّامٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيُوَاطِئْ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ»
17202 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى أُمَّ سَلَمَةَ فَوَاقَعَهَا وَقَالَ: «إِذَا رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ مَعَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي مَعَهُنَّ».
17203 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ ي أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
17204 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ: «يَذْكُرُ أَحْشَاءَ الْبَقَرِ»
17205 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ قَالَ: «يَذْكُرُ مَنَابِتَهَا»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا
17206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِي، قَالَ: تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «أَرْضِهَا أَرْضِهَا»
17207 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ، إِنْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شِطَاطَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»
17208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ، فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَجَعَ عَمْرٌو، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ فِي عَقْدِكَ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ: «جَهِّزْهَا»
17209 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا فَقَالَ: بِتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ فَقَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
17210 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ: «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا»
17211 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: «يَجُوزُ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ، مَا يُقَالُ لَهُ؟
17212 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْآخَرِ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُولُوا هَكَذَا، وَقُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ "
17213 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: «لَا تَقُولُوا ذَاكَ»، قَالُوا: كَيْفَ نَقُولُ يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَالَ: " تَقُولُونَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ "
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا، مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
17214 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»
17215 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: لَا تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ، فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً فِي الْقَلْبِ "
17216 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: 30] قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: الرَّجُلُ يَنْظُرُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا قَالَ: «مَا لَكَ أَنْ تَتْبَعَهَا بِعَيْنِكَ»
17217 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا»
17218 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ»
17219 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي طَرِيقٍ، فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ فَنَظَرْنَا إِلَيْهَا جَمِيعًا قَالَ: ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا غَضَّ بَصَرَهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ: فَقَالَ لِي سَعِيدٌ: «الْأُولَى لَكَ، وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ»