كِتَابُ النِّكَاحِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالُوا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "
17360 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءً، وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنْ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا: «لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا»
17361 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، «زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ سِوَى أُمِّ أَبِيهِ الَّذِي أَنْكَحَهَا إِيَّاهُ»
17362 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»
17363 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، «أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا»
17364 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ بِلَبَنِ الْفَحْلِ، وَنَحْنُ بِمَكَّةَ، فَجَعَلَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: «وَمَا بَأْسُ هَذَا، وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا؟»
17365 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا»
17366 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا»
إِذَا فُرِّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
17367 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ»
17368 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَضَى أَنْ لَا قُوتَ عَلَيْهَا، وَلَا نَفَقَةَ»
17369 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
17370 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «لَا يَجْتَمِعَانِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا»
17371 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ»
17372 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
17373 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ»
17374 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا»
17375 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ»
17376 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ»
17377 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا»
17378 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فِي رَجُلٍ لَاعَنَ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ، قَالَ: «إِذَا لَاعَنَ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا»
مَنْ قَالَ: لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ
17379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ: «يُضْرَبُ وَهُوَ يُخَاطِبُ»
17380 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جَازَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
17381 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ سُئِلَ عَنْ الْمُلَاعِنَيْنِ فَقَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ»
مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ؟
17382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ»
17383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَعُلِّقَ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَا مَالَ لَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: «مَا يَقُولُ هَذَا؟» قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: «مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ؟» قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ: الَّذِي قُلْتُ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي عَجْلَانَ "
مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ
17384 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَفْتَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ، وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ فَقَالَ عَلِيٌّ: «خَالَفْتَ السُّنَّةَ، وَوَلَّيْتَ الْأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ، وَبِيَدِكَ الْجِمَاعُ وَالْفُرْقَةُ، وَذَلِكَ السُّنَّةُ»
17385 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟
17386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ، قَالَ: «هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا» قُلْتُ: إِنَّهُ أَخُوهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا قَالَ: «هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ أَبِيهَا إِذَا كَرِهَتْ»
17387 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ، قَالَ: «الْأَمْرُ إِلَى أَبِيهَا»
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
17388 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»
17389 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، أَنَّ زِيَادًا، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْتُ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُونِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا»
17390 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا»
17391 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أَبِي: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» قَالَ: فَلَبِسْتُ وَتَهَيَّأْتُ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: «لَا تَذْهَبْ»
17392 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»