مصنف ابن أبي شيبةصفحات 299-302

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 299-302
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

31610 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ؟»

31611 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَحَفْصٌ، وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»

31612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

31613 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»

31614 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»

31615 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ»

31616 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ»

مَنْ رَخَّصَ فِي هِبَةِ الْوَلَاءِ

31617 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: «وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ»

31618 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا، فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ، قَالَ: «لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَهَبَهُ الْمُعْتِقُ»

31619 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ، وَأَعْتَقَتْهُ، وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ، قَالَ: فَوَهبَ نَفْسَهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: وَمَاتَتْ فَخَاصَمَ الْمَوَالِي إِلَى عُثْمَانَ، قَالَ: فَدَعَا عُثْمَانُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَا قَالَ: قَالَ: فَأَتَاهُ بِالْبَيِّنَةِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: «اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَالَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

31620 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشُّعَبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ، وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ»

31621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ: «أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ لِزَوْجِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ ردَدْتُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَرْأَةِ»

31622 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

31623 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَجَدْتُهُ، فِي مَكَانٍ آخَرَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ، إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبَةٍ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِتْقًا»

31624 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، فَقَالَ: «هُوَ مُحْدَثٌ»

31625 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ، إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ»

فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا بَنُونَ وَابْنَتَانِ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ غَائِبَةٌ

31626 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا ثَلَاثَةُ بَنِينَ ذُكُورٍ، وَابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا غَائِبَةٌ بِالشَّامِ، وَالْأُخْرَى عِنْدَهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّ لَهَا عِنْدَ ابْنَتِهَا الَّتِي بِالشَّامِ مَالًا، وَأَنَّهَا قَالَتْ لِبَنِيهَا: أُحِبُّ أَنْ تَطْلُبُوا لَهَا الْمَالَ الَّذِي عِنْدَهَا بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: أَنْ تَجْعَلُوا مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِي لِأُخْتِهَا، فَنَصِيبُهَا كَنَصِيبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ، فَقَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَتَهَا جَاءَتْ بَعْدَمَا اقْتَسَمُوا الْمِيرَاثَ فَطَلَبَتْ مَا يُصِيبُهَا مِنْ مِيرَاثِهَا، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدِي مَالٌ، فَسُئِلَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: «يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَيُرَدُّ عَلَيْهَا»، وَقَالَ عَامِرٌ: «يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا، فَيُصِيبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمَانِ»

فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

31627 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أُنَاسٍ مِنْ قَوْمِهِ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «لَا مِيرَاثَ لَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «كَمْ تَرَكَتْ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «أَنِيلُوهَا بِشَيْءٍ»

31628 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ»

31629 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لِأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ»

31630 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَتْ عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ "

31631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، فَقَالَا: «لَا يَرِثُ»

31632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

مَنْ قَالَ: يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ

31633 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ، «أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ»، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ، فَأَسْلمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، «فَوَرَّثَهُمْ»

31634 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «النَّصْرَانِيُّ إِذَا، مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ، فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ، وَتَقَضَّى بَعْضُهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ»

31635 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فِي مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ، قَالَ: «يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وَفِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ»، قَالَ: «يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ»

31636 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثِهِ، فَهُوَ لَهُ»

31637 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذِهِ الْفَرَائِضَ مِنْ فِرَاسٍ، زَعَمَ أَنَّهُ كَتَبَهَا لَهُ الشَّعْبِيُّ: قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَقَضَى عَلِيٌّ لِبَنِي الْأُمِّ، دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَقَضَى عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ أَنَّهُ «لَا تَرِثُ جَدَّةٌ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا»، وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ: قَضَى عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، «لِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ، كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا، وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ، وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ»، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ، فَقَضَى لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ "، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ: قَضَى عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، «لِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ»، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ لِأُمِّهَا السُّدُسَ، وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا: قَضَى زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ، أَنْ يُرَدَّ مَا

بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا، وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ يُعْلَمُ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ.
رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ، قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفَ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثَ، وَقَضَى عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ " أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وَرِقًا، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ، وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ.
رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ: قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهِ النِّصْفَ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعَ، وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا، عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ، فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفَ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُختِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ، كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُمَّهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ، فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ.
امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِابْنَتِهَا النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً.
امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا: قَضَوْا جَمِيعًا لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً.
امْرَأَةٌ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا: قَضَوْا جَمِيعًا أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ، وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ، وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ، وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا، وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا، يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ "

31638 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ، وَصَدَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ»

27 -

جارٍ التحميل