مصنف ابن أبي شيبةصفحات 295-299

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 295-299
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ، مَنْ قَالَ: يَرِثُهُ

31576 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟، قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ»

31577 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهَا، فَرَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ كَانَتْ تَكُونُ؟» قَالَ: عَلَيَّ: قَالَ: «فَمِيرَاثُهُ لَكَ»

31578 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا، فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ»

31579 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَأَعْطَى الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ النِّصْفَ»

31580 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلٌ نَازِلٌ أَقْبَلَ مِنَ الدَّيْلَمِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ، أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ؟»، قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ، يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ»

31581 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ مَوْلَاهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ، قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ»

31582 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، يُقَالُ لَهُ حَشِيٌّ، أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ، قَالَ: «فَأَتَى الْعَبَّاسَ، أَوْ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ»

31583 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ رَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: «مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ»

31584 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأَتَى بِهَا أَبُو هُذَيْلٍ، زِيَادًا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنْتَ وَارِثُهُ، فَأَبَى فَأَخَذَهَا زِيَادٌ، فَجَعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ "

مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ

31585 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ»

31586 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ، وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا: فَمَاتَ الِابْنُ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: «ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ»

31587 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا وَلَاءَ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ»

31588 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: «لَا يَرِثُهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ»

فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ

31589 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا، وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ»

31590 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ، وَتَرَكَ مَالًا، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ، «فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ، فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ فِيهِمْ»

31591 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: «مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى، فَأَمَرَ عُثْمَانُ بِمَالِهِ فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ»

31592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً، وَلَا وَارِثًا، قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ، فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»

31593 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:، كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِي مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ، وَإِنِّي لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا عَامًا أَوْ حَوْلًا فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْعَامِ السَّابِعِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ، قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَوَّلِ خُزَاعِيٍّ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ»، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَيَّ بِهِ، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَادْفَعْهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ»

31594 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «يَرِثُهُ الَّذِي كَانَ يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ وَجِيرَانُهُ»

31595 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَتَبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ، قَالَ: «انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ؟»، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْظُرُوا مَنْ هَاهُنَا مِنْ مُسْلِمِي الْحَبَشَةِ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ مِيرَاثَهُ»

فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ وَلَا يَدَعُ عَصَبَةً، وَلَا وَارِثًا، مَنْ يَرِثُهُ؟

31596 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ «أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ»

31597 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الذِّمِّيِّ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ، قَالَ: «مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ قَرْيَتِهِ يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي خَرَاجِهِمْ»

31598 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُمْ؟

31599 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ»

31600 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «رَأَيْتُ فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي، وَالشَّيْطَانِ، الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ»

31601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ»

31602 - حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمْ الْكَلَالَةُ»

31603 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: «مَا دُونَ الْوَلَدِ، وَالْأَبِ»

31604 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، مِنْ أُمٍّ»

31605 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ»

31606 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ السُّمَيْطِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: «الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ»

31607 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيِّتُ»

فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، مَنْ كَرِهَهُ

31608 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ»

31609 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى»

جارٍ التحميل