كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31507 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ»
31508 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا، قَالَ: «هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ»
31509 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ»
31510 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ»
31511 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ: «الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ»
31512 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يَكُنْ يُسَمِّيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَا: «الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، وَالْوَلَاءُ لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ»
31513 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ فَمَاتَ فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا»
فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ
31514 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ اشْتَرَتْ أَبَاهَا، فَأَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ وَلَهَا أُخْتٌ، قَالَ: «لَهُمَا الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَهَا الثُّلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهَا عَصَبَتُهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ عِنْدِي الْقَوْلُ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟
31515 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، «أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهَا أَوْ لِعَصَبَةِ ابْنِهَا»، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولَانِ: «هُوَ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ» قَالَ: وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَلِكَ
31516 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا»
31517 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ " قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: «الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ»
31518 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أَمَّ وَائِلِ ابْنَةَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونٍ عَمَوَاسَ، قَالَ: فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو، وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرٌو جَاءُوا بَنُو مَعْمَرٍ، فَخَاصَمُوهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ
31519 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي امْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ: «الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ، فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا»
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا
31520 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ» وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «الْمَالُ لِلِابْنِ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ»
31521 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، فَمَاتَ وَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَابْنَهُ " فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لِأَبِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهِ»
31522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «هُوَ لِلِابْنِ»
31523 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
31524 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، يَقُولَانِ: «هُوَ لِلِابْنِ»
31525 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وحَمَّادًا وإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا، فَقَالَا: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» وَقَالَ إِيَاسٌ: «الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ»
31526 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ»
31527 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ»
31528 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلِابْنِ» وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ
31529 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «لِلْأَبِ سُدُسُ الْوَلَاءِ وَلِلِابْنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْوَلَاءِ» قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي مَعْشَرٍ: أَسَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: سَمِعْتُهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُهُ
31530 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ»
31531 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ»
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ؟
31532 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوْلًى لَهُ وَجَدَّهُ وَأَخَاهُ لِمَنْ وَلَاءُ مَوْلَاهُ، قَالَ عَطَاءٌ: «الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
31533 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ»
31534 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ، وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ»
مَمْلُوكٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً، ثُمَّ إِنَّهُ أُعْتِقَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ وَلَدِهِ؟
31535 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْمَمْلُوكِ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا فَيَعْتِقُ، قَالَ: «يُلْحَقُ بِهِ وَلَاءُ وَلَدِهِ»
31536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ فَوَلَاءُ وَلَدِهَا لِمَوَالِي الْأُمِّ، فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»
31537 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وزَيْدٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: «إِذَا لَحِقَتْهُ الْعَتَاقَةُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مِنْ حُرَّةٍ جَرَّ وَلَاءَهُمْ» فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فَالْجَدُّ؟ قَالَ: «الْجَدُّ يَجُرُّ كَمَا يَجُرُّ الْأَبُ»
31538 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْأَبِ، إِذَا أُعْتِقَ» وَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ وعُثْمَانَ «قَضَيَا بِهِ»، وَأَنَّ شُرَيْحًا «لَمْ يَقْضِ بِهِ ثُمَّ قَضَى بِهِ»
31539 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ مُكَاتَبًا لِلزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَاخْتَصَمَ الزُّبَيْرُ وَرَافِعٌ فِي وَلَائِهِمْ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ "
31540 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «قَضَى بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ»
31541 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ»