كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31472 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إِلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ أَسِيرٌ»
31473 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «يَرِثُ»
31474 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي مِيرَاثِ الْأَسِيرِ، قَالَ: «إِنَّهُ لِمُحْتَاجٍ إِلَى مِيرَاثِهِ»
31475 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَرِثُ الْأَسِيرُ»
31476 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: «لَا يَرِثُ الْأَسِيرُ»
31477 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ»
31478 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ ثنا وهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ»
31479 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يُوَرَّثُ خَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ»
فِي الْمَوْلُودِ يَمُوتُ وَقَدْ مَاتَ لَهُ بَعْضُ مَنْ يَرِثُهُ
31480 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
31481 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنِ الْمَوْلُودِ، فَقَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ»
31482 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، " أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ "
31483 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»
31484 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ»
31485 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ»
31486 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَوْلُودِ: «لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
31487 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ: «إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَ مِنَ اخْتِلَاجٍ وَرِثَ، وَإِذَا كَانَ إِنَّمَا حَرَكَتُهُ اخْتِلَاجٌ وَلَيْسَ مِنْ حَيَاةٍ لَمْ يُوَرَّثْ»
31488 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ»
31489 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
31490 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ»
31491 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ: اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ»
فِي الِاسْتِهْلَالِ الَّذِي يُوَرَّثُ بِهِ مَا هُوَ؟
31492 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " الِاسْتِهْلَالُ: الصِّيَاحُ "
31493 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ صِيَاحُهُ»
31494 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: " الِاسْتِهْلَالُ: النِّدَاءُ، وَالْعُطَاسُ "
31495 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «أَرَى الْعُطَاسَ مِنَ الِاسْتِهْلَالِ»
31496 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ نَخْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ»
فِي بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِأَخٍ أَوْ بِأُخْتٍ مَا لَهُ
31497 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: «لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ»
31498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ صَنْعَاءَ أَنَّ طَاوُسًا، قَضَى فِي مِيرَاثِ أَرْبَعَةٍ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا، كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ "
31499 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، " فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِأَخٍ، قَالَ: بَيِّنَتُهُ أَنَّهُ أَخُوهُ "
قَالَ
31500 - ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي أَخًا أَوْ أُخْتًا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا "
31501 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: " هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ "
فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ
31502 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ، وَنَفَى الْآخَرَ قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»
31503 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يُولَدُ لَهُ الْوَلَدَانِ فَيَنْفِي أَحَدَهُمَا، قَالَ: «يُقِرُّ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ يَنْفِيهِمَا جَمِيعًا»
فِيمَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ وَمَا هُوَ؟
31504 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ، وزَيْدٍ، «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ»
31505 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ، أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْنَ»
31506 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أُعْتِقَ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ»