كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31399 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
31400 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا مِنَ الْمَالِ شَيْئًا»
31401 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْقَاتِلَ وَيَرَى أَنَّهُ يُحْجَبُ»
31402 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاتِلِ يَرِثُ شَيْئًا، فَقَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ شَيْئًا»
31403 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «الْقَاتِلُ عَمْدًا لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا شَيْئًا، وَالْقَاتِلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، وَيَرِثُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ كَانَ»
31404 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
31405 - حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَرِثُ قَاتِلٌ شَيْئًا»
31406 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ لَمْ يَرِثْهُ، وَوَرِثَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بَعْدَهُ»
31407 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً وَرِثَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ»
31408 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ وَلِيَّهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ»
31409 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ»، قَالَ وَكِيعٌ: لَا يَرِثُ قَاتِلُ عَمْدٍ، وَلَا خَطَأٍ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنَ الْمَالِ
31410 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
31411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ»
31412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
31413 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ»
فِي وَلَدِ الزِّنَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلُ يَقُولُ: هُوَ أَبِي هَلْ يَرِثُهُ؟
31414 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا وَإِنِ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ»
31415 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: " مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ: فِي وَلَدِ الزِّنَا يَعْتِقُهُ مَوَالِيهِ، أَوْ سَادَتُهُ فَيَسْتَلْحِقُهُ أَبُوهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ابْنُهُ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ»
31416 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ»
31417 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ»
31418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي ابْنٍ تَوَلَّدَ مِنَ الزِّنَا، قَالَ: «لَا يُلْحَقُ»
31419 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لَا يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، أَوْ يَمْلِكُ أُمَّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ»
31420 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي «أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ»
فِي الْمَجُوسِ كَيْفَ يَرِثُونَ مَجُوسِيًّا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ
31421 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «يَرِثُ بِأَدْنَى النَّسَبَيْنِ»
31422 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، أَوْ أُخْتَهُ امْرَأَةً لَهُ قَالَ: «تَرِثُ بِأَدْنَى قَرَابَتِهَا»، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ»
31423 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ إِلَّا بِوَجْهٍ وَاحِدٍ»
31424 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُمَا كَانَ يُوَرِّثَانِ الْمَجُوسِيَّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ»
31425 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِيِّ، قَالَ: «يَرِثُونَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي يَحِلُّ»
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا
31426 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنَتَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ، قَالَ: «لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَلِأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَهِيَ أُمُّهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، حُجِبَتْ بِنَفْسِهَا»
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ
31427 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، إِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْتَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ، وَإِنْ تَحَرَّجْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهَاهُنَا وَرِثَهُ كَثِيرٌ يَعْنِي بَيْتَ الْمَالِ»
31428 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ أُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ , إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا»
31429 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا»
31430 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، قَالَ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: أَعْتَقْتُهُ سَائِبَةً، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ "
31431 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً، قَالَ: الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ "
31432 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ، فَقَالَ: «كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ»
31433 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ»
31434 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ»