مصنف ابن أبي شيبةصفحات 261-267

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 261-267
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

31233 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلِلْجَدِّ الْمَالُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَالُ كُلُّهُ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

31234 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ «فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ زَيْدٌ «يُعْطِي الْجَدَّ الثُّلُثَ، وَالْأَخَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، قَاسَمَ بِالْأَخِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ وَلَا يَرِثُ شَيْئًا»

31235 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمُّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَالْجَدَّ النِّصْفَ»، وَكَانَ عَلِيٌّ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّدُسِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَيْرَهُ، فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ»، وَكَانَ زَيْدٌ «يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَلَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمْ، وَكَانَ يُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَقَاسَمَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ الْجَدَّ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ

31236 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُوَرِّثَ الْأُخْتَ، مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، وَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «إِنِّي لَسْتُ بِسَبَائِيٍّ، وَلَا حَرُورِيٍّ، فَافْتَقِرِ الْأَثَرَ، فَإِنَّكَ لَنْ تُخْطِئَ فِي الطَّرِيقِ مَا دُمْتَ عَلَى الْأَثَرِ»

31237 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَا وَرَّثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ»

31238 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ «لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا»

31239 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ «لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْجَدِّ»

فِي زَوْجٍ وَأَمٍّ وَإِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَهَذِهِ الَّتِي تُسَمَّى الْأَكْدَرِيَّةُ

31240 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ " يَجْعَلُ الْأَكْدَرِيَّةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمٌ لِلْأُمِّ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ "، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ " يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ «، وَكَانَ زَيْدٌ» يَجْعَلُهَا مِنْ تِسْعَةٍ: ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأُخْتِ، وَسَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، ثُمَّ يَضْرِبُهَا فِي ثَلَاثَةٍ، فَتَصِيرُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، فَيُعْطِي الزَّوْجَ تِسْعَةً وَالْأُمَّ سِتَّةً، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ، فَيُعْطِي الْجَدَّ ثَمَانِيَةً، وَيُعْطِي الْأُخْتَ أَرْبَعَةً "

31241 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وزَيْدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا، لَا يَرِثُ الْإِخْوَةَ مَعَهُ شَيْئًا، وَيَجْعَلُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ سَهْمٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ

31242 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وزَيْدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

31243 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سَمَّيْتَ الْأَكْدَرِيَّةَ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ، فَأَخْطَأَ فِيهَا فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَ سُفْيَانُ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا، لَمْ يُفْشِ قَوْلَهُ "

فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ

31244 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، قَالَ: فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأَمٍّ، وَجَدٍّ، إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: " مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ "، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ، فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمٌ»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، سَهْمٌ، وَمَا بَقِيَ، فَلِلْجَدِّ وَهُوَ سَهْمَانِ»، وَقَالَ عُثْمَانُ: «أَثْلَاثًا، ثُلُثٌ لِلْأُمِّ، وَثُلُثٌ لِلْأُخْتِ، وَثُلُثٌ لِلْجَدِّ»، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ»، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِأَقَاوِيلِهِمْ فَأَعْجَبَهُ قَوْلُ عَلِيٍّ فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: قَوْلُ أَبِي تُرَابٍ، فَنَظَرَ الْحَجَّاجُ فَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَعِبْ عَلَى قَضَائِهِ، إِنَّمَا عِبْنَا كَذَا وَكَذَا

31245 - حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا وَأُمَّهَا، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ، أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ: قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ "

31246 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ فِي أُخْتٍ وَأَمٍّ، وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ»

31247 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ فِي أُخْتٍ وَأَمٍّ وَجَدٍّ، قَالَ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: «مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ»

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، وَأَخَوَاتٍ عِدَّةٍ وَجَدٍّ وَابْنِهِ

31248 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ: أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهَا نِصْفٌ، وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ، لَهُ نِصْفٌ وَلَهُمَا نِصْفٌ، وَسُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ وَجَدٍّ، فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَجَعَلَ لِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ وَأَعْطَى الْأَخَوَاتِ خُمُسًا خُمُسًا "

31249 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيْدَةَ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ؟ قَالَ: جَعَلَهَا عُبَيْدَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلْبِنْتِ سَهْمَانِ، وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ، وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، قَالَ: جَعَلَهَا مَسْرُوقٌ مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ "

31250 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي بِنْتٍ، وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ، وَجَدٍّ، قَالَ: " مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ "

31251 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: «مِنْ أَرْبَعَةٍ سَهْمَانِ لِلْبِنْتِ , النِّصْفُ وَسَهْمٌ لِلْجَدِّ وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ»

31252 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ، قَالَ: " مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ "

31253 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَدًّا: " فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِجَدِّهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِهِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ شَيْئًا "، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ، وَالْجَدِّ، فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَانِ، فَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، وَالْجَدِّ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وزَيْدٍ: وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِأُخْتَيْهِ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ، وَالْجَدِّ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ، وَلِلْأَخَوَاتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ: خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ، وَسَهْمَانِ لِلْجَدِّ وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ

31254 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ، قَالَ: " مِنْ أَرْبَعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هَذِهِ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ "

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

31255 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدِّهَا، «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، فَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِإِخْوَتِهِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ

31256 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْنَا شُرَيْحًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ زَوْجٍ، وَأَمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ فَقَالَ: لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ " ثُمَّ سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «الَّذِي عَلَى رَأْسِهِ إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا»، قَالَ: فَأَتَيْنَا عُبَيْدَةَ فَقَسَمَهَا مِنْ سِتَّةٍ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ «فَأَعْطَى الزَّوْجَ ثَلَاثَةً، وَالْأُمَّ سَهْمًا، وَالْجَدَّ سَهْمًا وَالْأَخَ سَهْمًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»

امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

31257 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا: «فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِجَدِّهَا النِّصْفُ»، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ زَيْدٌ «يُعْطِي الْأُخْتَ الثُّلُثَ، وَالْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ

إِذَا تَرَكَ جَدَّهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ

31258 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، " فَلِلْجَدِّ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ الْخُمُسَانِ مِنْ عَشَرَةٍ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةٌ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ سَهْمٌ «، الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فِي قَضَاءِ زَيْدٍ وَعَلِيٍّ،» وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْمَالِ، فَأُعْطِيَتِ النِّصْفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدُ، وَإِنْ قَاسَمَهَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ «، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ» يُعْطِي الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ، وَالْجَدَّ النِّصْفَ، وَلَا يَعْتَدُّ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، وَلَا يُقَاسِمُ بِهِمِ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ «، وَكَانَ عَلِيٌّ» يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَجْعَلُ النِّصْفَ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْجَدِّ، وَالْجَدُّ كَأَحَدِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ نَصِيبُ الْجَدِّ أَقَلَّ مِنَ السُّدُسِ، بَقِيَ سَهْمَانَ، وَإِنْ كَانَ أَخَوَيْنِ فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا "، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ: مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمَيْنِ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعَلِيٌّ يَجْعَلُهَا مِنْ سِتَّةٍ إِذَا كَثُرَ الْإِخْوَةُ

فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا

31259 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «أَنَّ لِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَلِلْجَدِّ خُمُسَيْ مَا بَقِيَ، فَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ مَا بَقِيَ، رَدَّ الْأَخُ عَلَى أَخِيهِ وَلَمْ يَرِثْ شَيْئًا»، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ: «أَنَّ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ: «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَبَقِيَ سَهْمَانِ لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «مِنْ خَمْسَةٍ»

امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَجَدَّهَا

31260 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا: قَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «أَنَّ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ سَهْمٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ: «عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: «مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ»

فِي هَذِهِ الْفَرَائِضِ الْمُجْتَمِعَةِ مِنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ

31261 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي أُخْتٍ لِأَبٍ، وَأَمٍّ وَأَخٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: «لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ، وَالْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأَخْمَاسِ، لِلْجَدِّ خُمُسَانِ، وَلِلْأُخْتِ خُمُسٌ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ»، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْأَخُ وَالْأُخْتُ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يَرُدُّ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَبَقِيَ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ، وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ»، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «هِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ سَهْمٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُ، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ»، «وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ» وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَهُمَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ».
وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ» وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ نَصِيبَهُمَا، تَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ» وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ»، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ سَهْمَانِ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَهْمَيْهِمَا، فَتَسْتَكْمِلَانِ الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ»، وَفِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَجَدِّهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنْ ثَلَاثٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ»، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةٌ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ، فَاسْتَكْمَلَتِ النِّصْفَ تِسْعَةً، وَمَا بَقِيَ لَهُنَّ سَهْمٌ سَهْمٌ» وَفِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ شَيْءٌ»، وَفِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ " وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: «مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ جَعَلَهُ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ»، وَفِي قَوْلِ عُثْمَانَ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ»، وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، لَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ، لَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ أَخًا وَأُخْتًا مَعَ جَدٍّ شَيْئًا» وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ»

جارٍ التحميل