كِتَابُ الْفَرَائِضِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
31174 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ: «لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ صُلْبٍ»
31175 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: اسْتُشْهِدَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
31176 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "
31177 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ شَيْئًا، وَلَا عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ شَيْئًا، وَلَا عَلَى زَوْجٍ وَلَا امْرَأَةٍ»
31178 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، قَالَا: «لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا»
فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ , لِمَنِ الْمَالُ؟
31179 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ " الْعَمَّةِ أَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ، أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: ابْنَةُ الْأَخِ أَحَقُّ مِنَ الْعَمَّةِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَشَهِدَ عَامِرٌ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ "
31180 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ، قَالَ: «الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ»
31181 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمَالُ لِلْعَمَّةِ»
31182 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، ومَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ»
31183 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، " عَنِ ابْنَةِ أَخٍ وَعَمَّةٍ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ؟ قَالَ: ابْنَةُ الْأَخِ، قَالَ: أَنْزِلُوهُمْ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ "
مَنْ قَالَ يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ
31184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عَلِيٌّ: «يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ»
31185 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ، قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ غَيْرُ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ "
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ مُسْلِمِينَ وَابْنًا نَصْرَانِيًّا
31186 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا مُسْلِمًا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا مُسْلِمِينَ وَلَهَا ابْنٌ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِذِي الْعَصَبَةِ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: «وَلَا يَرِثُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُسْلِمًا» وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ «لِلزَّوْجِ الرُّبْعَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ لَهَا وَلَدًا كَافِرًا وَيَحْجِبُونَ» فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «وَلَا يَرِثُونَ» فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: «لَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ أَرْبَعَةٍ "
فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ
31187 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا مُسْلِمَةً وَلَهَا إِخْوَةٌ نَصَارَى أَوْ يَهُودٌ أَوْ كُفَّارٌ، فَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ لَهَا مَعَهُمُ السُّدُسَ، وَجَعَلَهُمْ يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، وَقَضَى فِيهَا سَائِرُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهِيَ فِيمَا قَضَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ، وَهِيَ فِي قَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، فَهِيَ لِذِي الْعَصَبَةِ بِالرَّحِمِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، إِنْ كَانَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى خَمْسَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمَانِ، وَأَرْبَعَةٌ لِسَائِرِ الْعَصَبَةِ "
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ
31188 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْمًا وَنِصْفًا، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ، إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا
وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا رَحِمٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ "
فِي الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ: لَا تَعُولُ وَمَنْ أَعَالَهَا
31189 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْفَرَائِضُ لَا تَعُولُ»
31190 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وزَيْدٍ، «أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ»
31191 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، " فِي أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَمٍّ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَزَوْجٍ وَأَمٍّ، قَالَ: مِنْ عَشَرَةٍ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَقَالَ وَكِيعٌ: وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا وَهَذِهِ قِسْمَةُ الْفُرُوخِ "
فِي ابْنِ ابْنٍ وَأَخٍ
31192 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَحْجُبُنِي بَنُو ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ»
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمِّهَا
31193 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا «فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِأُمِّهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ فِي قَضَاءِ» عَبْدِ اللَّهِ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ، وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»، وَقَضَى فِيهَا عَلَيَّ «أَنَّ لَهَا الْمَالَ عَلَى قَدْرِ مَا وَرِثَا، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةٍ "
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
31194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا، «فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "
فِي الْمَرْأَةِ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا، وَلَا عَصَبَةَ لَهَا
31195 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا، «فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا خُمُسٌ، وَلِأُمِّهَا خُمُسٌ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَلِابْنَةِ الِابْنِ مِنْ ذَلِكَ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ رُبْعُ مَا بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ عِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ، وَلَا عَصَبَةٌ»
فِيمَنْ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ كَمْ هُنَّ؟
31196 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سِتَّةُ نِسْوَةٍ: الِابْنَةُ، وَابْنَةُ الِابْنِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ، وَالْأُخْتُ، وَالْمَرْأَةُ، وَيَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الرِّجَالِ سَبْعَةَ نَفَرٍ: تَرِثُ أَبَاهَا، وَابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَخَاهَا، وَزَوْجَهَا، وَجَدَّهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عَصَبَةٌ غَيْرُهَا "
31197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يَرِثُ الرَّجُلُ سِتَّةَ نِسْوَةٍ: ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَأُخْتَهُ وَزَوْجَتَهُ، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ سَبْعَةً: ابْنَهَا، وَابْنَ ابْنِهَا، وَأَبَاهَا، وَجَدَّهَا، وَزَوْجَهَا، وَأَخَاهَا، وَتَرِثُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهَا سُدُسًا، وَلَا يَرِثُ هُوَ مِنْهَا شَيْئًا فِي قَوْلِهِمْ كُلِّهِمْ "
31198 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ ابْنَةٍ
فِي ابْنِ الِابْنِ مَنْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ بِحَالِهِ: وَعَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ
31199 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِنْدَلٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وزَيْدٍ: «ابْنُ الِابْنِ يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَحْتَهُ وَمَنْ فَوْقَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ فَلَيْسَ لِبَنَاتِ الِابْنِ شَيْءٌ»
فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ
31200 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِبَنِي الِابْنِ، وَبَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مَا لَمْ يَزِدْنَ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ»