مصنف ابن أبي شيبةصفحات 242-247

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

صفحات 242-247
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

31070 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يُعْطِي الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ»، فَقَالَ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ»

31071 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، بِقَوْلِ مُعَاذٍ فَقَالَ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى ابْنِ عُقْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ»

31072 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ «جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ»

31073 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ قَالَ: «النِّصْفُ وَالنِّصْفُ»

31074 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا «قَضَى بِهِ فِينَا، وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا»

31075 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ: «النِّصْفُ وَالنِّصْفُ»، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ

31076 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ فَأُعْلِمَكَ ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَسْوَدُ، إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلِابْنَةِ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ "

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ

31077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَا: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ: " لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»

31078 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، «أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَابْنَةَ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْأُخْتَ مَا بَقِيَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: لِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ "

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنَاتِ ابْنَةٍ وَابْنَ ابْنَةٍ

31079 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»، وَأَنَّ عَائِشَةَ «شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»

31080 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: " هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ "

31081 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، «يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ»، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ أَلَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَقِيتَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ

31082 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: «مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُثْبِتُ»؟ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ: كَلًّا، وَلَكِنْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشْرِكُونَ

31083 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " لِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلِإِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: «لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إِخْوَتِهِ دُونَ إِنَاثِهِمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنَةٍ وَبَيْنَ ابْنَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ "

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا

31084 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لِابْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ، لَا يُرَدُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا وَلَا عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَيَصِيرُ لِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ: وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: فَلِابْنِ الِابْنِ سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَسْهُمٍ: لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ وَلِابْنِ الِابْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ "

فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ

31085 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ وَبَنِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ، ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ إِذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِمَا لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِهَذِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «هَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»

فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ

31086 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ يَقُولَانِ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ: «يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ»، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ»

31087 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أَتَى فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْتُ لَأُعْطِيهِ السُّدُسَ، وَكَانَ شَرِيكُهُمْ»

31088 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللَّهِ»

31089 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا قَالَ: فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ، وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ «أَنَّ لِأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ»، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللَّهِ: «أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ: «مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ»، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، وَشُرَيْحٍ: «مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ»

فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ

31090 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَوْسٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالْآخَرُ أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: قُلْ فِيهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: " رَأْيٌ، قَالَ: كَذَلِكَ رَأَيْتُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالْأَخَ السُّدُسَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا "

31091 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ثَلَاثَةً بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " وَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثُلُثُهُ: وَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَيَبْقَى سَهْمَانِ فَهُمَا بَيْنَهُمَا، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ "

فِي أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمٍّ

31092 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَخَوَيْهَا لِأُمِّهَا أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ: «الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ عَمِّهَا»، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الْمَالُ بَيْنَهُمَا»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مِنْ سَهْمَيْنِ "

فِي ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ

31093 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ مَعَ وَلَدٍ» قَالَ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «أَخْطَأَ سَعِيدٌ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ النِّصْفُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ سَهْمَيْنِ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنِ الْعَمِّ الَّذِي لَيْسَ بِأَخٍ لِأُمٍّ النِّصْفُ، وَفِي قَوْلِ عَطَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ: سَهْمَانِ لِلِابْنَةِ، وَسَهْمَانِ بَيْنَهُمَا "

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا

31094 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أَعْمَامَهَا أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ: «أَنَّ لِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُسَ، ثُمَّ هُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ»، وَقَضَى فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ: «أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ، وَهَذَا بِسَبَبٍ يَكُونُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يُسَلَّمُ أَهْلَهُ بَعْدُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ الْمَالُ كُلُّهُ "

فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ

31095 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ، قَالَ: «يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالثُّلُثَانِ الْبَاقِيَانِ لِذُكُورِهِمْ خَالِصًا دُونَ النِّسَاءِ فِي قَضَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلِّهِمْ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «وَهَذِهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ»

فِي ابْنَتَيْنِ وَبَنِي ابْنٍ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ

31096 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنِي ابْنِهِ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ «لَا يَزِيدُ الْأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ عَلَى الثُّلُثَيْنِ»، وَكَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ «يُشْرِكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «فَهَذِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا»

فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، مَنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ

31097 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ قَضَيْتُ فِي هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا قَالَ: وَكَيْفَ قَضَيْتَ؟ قَالَ: «جَعَلْتُهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْئًا»، قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي»

31098 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَزَيْدًا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانُوا يُشْرِكُونَ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، يُشْرِكُونَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي سَهْمٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: «لَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَيَجْعَلُونَ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ فِيهِ سَوَاءً»

جارٍ التحميل