كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا
1723 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
1724 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
1725 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ ذَكَرَ لِي مَرْوَانُ مَسَّ الذَّكَرِ فَقُلْتُ: لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ قَالَ: فَإِنَّ بُسْرَةَ ابْنَةَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
1726 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] فَقَالَ: بِيَدِهِ , فَظَنَنْتُ مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلْهُ , قَالَ: وَنُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّأَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلَ عُبَيْدَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ
1727 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ: إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ
1728 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ
1729 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ
1730 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ
1731 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنْتُ أُمْسِكُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ هَكَذَا يَعْنِي مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَالَ لَهُ: تَوَضَّأْ
1732 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضُّحَى وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ
1733 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ
1734 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، يَذْكُرُ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
1735 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ
1736 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تَوَضَّأَ
1737 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: أُفٍّ أُفٍّ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهُ يَتَوَضَّأُ
مَنْ كَانَ لَا يَرَى فِيهِ وُضُوءًا
1738 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلٍ، أَنَّ أَخَاهُ أَرْقَمَ بْنَ شُرَحْبِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَحْتَكُّ فَأُفْضِي بِيَدَيَّ إِلَى فَرْجِي فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بِضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا
1739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعْدًا عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ , فَقَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بِضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا
1740 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ أُذُنِي
1741 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ أُذُنِي أَوْ إِبْهَامِي أَوْ أَنْفِي
1742 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
1743 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ , فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ وَإِنَّ لِكَفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ
1744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ بَطْنَ فَخِذِي يَعْنِي ذَكَرَهُ
1745 - حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ
1746 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ قَالَ لَا بَأْسَ
1747 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ أَنْفِي
1748 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ
1749 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ طَرَفَ أَنْفِي وَقَالَ عَلِيٌّ مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ طَرَفَ أُذُنِي
1750 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
1751 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا جَذْوَةٌ مِنْكَ
1752 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زَائِدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
النُّخَاعُ وَالْبُزَاقُ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ
1753 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ تَنَحْنَحَ فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ , فَقَالَ: يَأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطْرَحُهَا وَقَالَ شُعْبَةُ بِيَدِهِ يَصِفُ أَنَّهُ يَغْرِفُهَا مِنَ الْإِنَاءِ فَيَطْرَحُهَا
1754 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي النُّخَاعَةِ , قَالَ: خُذْهَا وَخُذْ مَا حَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ أَوِ الْمَاءَ
1755 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي النُّخَامَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ , قَالَ: أَلْقِهَا وَتَوَضَّأْ
قَوْلُهُ ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾
[النساء: 43]
1756 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: اللَّمْسُ بِالْيَدِ
1757 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوَ الْجِمَاعُ.
1758 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ
1759 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ