كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
1509 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَتَى عَلَى حَوْضٍ مِنَ الْحِيَاضِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ: إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا: قَالَ فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ
1510 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجِعْلَانُ وَالْبَعْرُ فَيَسْتَقِي لَهَا مِنْهُ فَتَتَوَضَّأُ وَتَشْرَبُ
1511 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْحَوْضِ، تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ
1512 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَ: الْمَاءُ لَا يَخْبُثُ
1513 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا النَّجِسُ يَعْنِي الْمُشْرِكَ
1514 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ
1515 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1516 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1517 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ
1518 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " قَالَ دَاوُدُ وَذَلِكَ أَنَّنَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ
1519 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَدِيرُ تَأْتِيهِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكِلَابُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ نَشْرَبُ مِنْهُ؟ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ قُلْتُ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَدِيرَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَسْأَلَ أَيُّ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ وَأَيُّ حِمَارٍ شَرِبَ مِنْ هَذَا
1520 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي، تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَمِيرُ وَالسِّبَاعُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
1521 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1522 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1523 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ
1524 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ صَالِحٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ، قَالَ: لِرَجُلٍ صُبَّ عَلَيَّ وَهُوَ فِي الْحَمَّامِ قَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ قُمْ فَاغْتَسِلْ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الْمَاءُ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
1525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
1526 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
1527 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1528 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا: كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1529 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
1530 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالٍ
1531 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ شَرِيكٌ قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ مَا تَعْنِي بِالْقُلَّتَيْنِ؟ قَالَ: الْجَرَّتَيْنِ
1532 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَذَا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
1533 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَمَا يَطَّلِي
1534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَمَسُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْأَظْفَارِ
1535 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ قَالَ: أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ
1536 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ وَجَارِيَةٌ تَحُكُّ عَنْهُ الْحِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ
فِي دُرْدِيِّ الْخَمْرِ يُطَّلَى بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ
1537 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَطَّلُوا، بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النُّورَةِ
1538 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ، بِهِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي جِرَاحَةٍ أَوْ سِوَاهَا قَالَ هُوَ رِجْسٌ وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ
فِي الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ثُمَّ دَخَلَ فَيُحَدِّثُ مَعَ أَصْحَابِهِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
1540 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا، أَحَسَبُهُ قَبْلَ وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّ عَلِيًّا: بَالَ ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
1541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1542 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكْرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
1543 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ كَانَ أَبُو الضُّحَى يَبُولُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدِّثُنَا
1544 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
1545 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ قَالَا: يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مَارًّا وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ