كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي الدُّمَّلِ وَالْحَبَنِ وَأَشْبَاهِهِ مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ
1476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: لَا تَوَضَّأُوا مِنَ الدُّمَّلِ إِلَّا مَرَّةً
1477 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَيْفٍ، قَالَ كَانَ بِمُجَاهِدٍ: قُرْحَةٌ تَمْصُلُ فَكَانَ لَا يَتَوَضَّأُ وَيُصِيبُ ثَوْبَهُ فَلَا يَغْسِلُهُ
1478 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: رَجُلٌ بِهِ دَمَامِيلُ كَثِيرَةٌ فَلَا تَزَالُ تَسِيلُ قَالَ: يَغْسِلُ مَكَانَهَا وَيَتَوَضَّأُ وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّي
1479 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، بِهِ النَّاصُورُ , فَقَالَ: يُصَلِّي وَإِنْ سَالَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ
1480 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ الْحُبُونُ قَالَ لَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ صَدِيدٌ مِنْ حُبُونٍ كَانَتْ بِهِ
1481 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أُمِّي، قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا يُصَلِّي وَكَانَ ثَوْبُهُ نَطِعَ مِنْ قُرُوحٍ كَانَتْ بِسَاقَيْهِ
الْجُنُبُ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ
1482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ
1483 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حِبَّانَ الْحَوفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ
1484 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ
1485 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا الشَّيْءُ بَعْدَمَا يَغْتَسِلَانِ , قَالَ يَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا وَيَتَوَضَّآنِ
1486 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ , قَالَ: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلْ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ
1487 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ، يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الشَّيْءُ فَقَالَا: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ
1488 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي الْمَرْأَةِ يَخْرُجُ مِنْهَا الشَّيْءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: عَلَيْهَا الْوُضُوءُ
الرَّجُلُ يَمْسَحُ جِلْدَهُ بِالْبُزَاقِ
1489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: إِذَا أَحَكَّ أَحَدُكُمْ جِلْدَهُ فَلَا يَمْسَحْهُ بِبُزَاقِهِ فَإِنَّ الْبُزَاقَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ
1490 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ قِيلَ لَهُ: هَلْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ الْبُزَاقَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحُكَّ الرَّجُلُ جِلْدَهُ ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِرِيقِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ
1491 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ الْبُزَاقُ، عَلَى الْقُرْحَةِ تَكُونُ بِهِ
1492 - حَدَّثَنَا زَاجِرُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ: الرَّجُلُ يَحُكُّ إِمَّا جَسَدَهُ وَإِمَّا ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِرِيقِهِ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ: لَا
1493 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ قَتَادَةَ فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْلَ الْكُوفِيِّينَ فِي الْبُزَاقِ يُغْسَلُ قَالَ فَحَكَّ قَتَادَةُ سَاقَهُ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ رِيقِهِ شَيْئًا ثُمَّ أَمَرَّهُ عَلَيْهِ لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ
1494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَالَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ
1495 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُعِيدُ يَعْنِي الْغُسْلَ
1496 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَا يَعُودُ إِلَى غُسْلٍ مُؤْتَنَفٍ
الرَّجُلُ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنُبٌ
1497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ قَالَ يُدْلِي ثَوْبَهُ فِي الْبِئْرِ ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ
1498 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ، يَنْتَهِي إِلَى الْغَدِيرِ قَالَ: يَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ
1499 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ، مِنْ مَاءِ الْغَدِيرِ وَنَغْتَسِلَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ
مَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
1500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
1501 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
1502 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ
1503 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ
1504 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
مَنْ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1505 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَيُتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ قَالَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتِنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
1506 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا فِي مَجْلِسِ الْأَشْيَاخِ قَبْلَ وَقْعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ شَيْخٌ فَكَانَ يَقُصُّ عَلَيْنَا، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ فَانْتَهَوْا إِلَى غَدِيرٍ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَذِهِ الْجِيفَةُ فِي نَاحِيَتِهِ فَقَالَ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَإِنَّ الْمَاءَ يَحِلُّ وَلَا يَحْرُمُ
1507 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيرٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ الْكِلَابَ تَلَغُ فِيهِ وَالسِّبَاعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلسَّبْعِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ وَلِلْكَلْبِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ فَاشْرَبُوا وَتَوَضَّأُوا
1508 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، مَرَّ بِحَوْضٍ مِجَنَّةٍ فَقَالَ: اسْقُونِي مِنْهُ فَقَالُوا: إِنَّهُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحَمِيرُ فَقَالَ: لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا: وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ وَشَرَابٌ