كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18012 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ»
18013 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحُسَيْنَ وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ، فَقَالَ: «لَكِ مَا نَوَيْتَ»
18014 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ»
18015 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ هِيَ: هَذِهِ، وَتَقُولُ: هَذِهِ هِيَ، فَلَمْ يَعْرِفْهَا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
18016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»
18017 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ، إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ»
18018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
18019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
18020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ»، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: «وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ»
18021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
مَا قَالُوا: فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ
18022 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ»
18023 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالُوا: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ ثُنْيَاهُ "
18024 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: " لَهُ ثُنْيَاهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: مِثْلَهُ
18025 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَا: «ذَهَبَتْ مِنْهُ»
18026 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهِيَ طَالِقٌ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ "
مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
18027 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَيْسَ لِمُكْرَهٍ، وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ»
18028 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
18029 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالزُّبَيْرِ، قَالَ: «كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
18030 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ «لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»
18031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ»
18032 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
18033 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: «الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ»
18034 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
18035 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا»
18036 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ»
18037 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ»
18038 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»
مَنْ كَانَ يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزًا
18039 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا قَالَ: «إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ»
18040 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ»
18041 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَى بِهِ نَفْسَهُ»
18042 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ»
18043 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ»
18044 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ»
18045 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ»
18046 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ، أَوِ الطَّلَاقِ، قَالَ: «إِذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَتْهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ»