مصنف ابن أبي شيبةصفحات 58-61

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 58-61
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

17761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا تَعْتَدُّ بِهَا»

مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ مِنْ عِدَّتِهَا

17762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»

17763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " كَانَ هُوَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "

مَنْ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِالطَّلَاقِ إِذَا طَلَّقَ وَهِيَ حَائِضٌ

17764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: احْتَسَبْتُ بِهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «فَمَهْ» يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ

17765 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقِيلَ لَهُ: احْتَسَبْتُ بِهَا؟ ـ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ـ قَالَ: فَقَالَ: «فَمَا يَنْبَغِي إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ، وَاسْتَحْمَقْتُ»

مَا قَالُوا إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً، مَتَى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا؟

17766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا»

17767 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ»

17768 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِذًا فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا»

17769 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا»

17770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: «تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً»

17771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَةَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ» قَالَ وَكِيعٌ: «وَالنَّاسُ عَلَيْهِ»

17772 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبْو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا» قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «وَلَا يُعْجِبُنَا ذَلِكَ»

مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ: إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ؟

17773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا»

17774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ، قَالَ: «يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ»

17775 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا، قَالَ: " كَيْفَ تَقُولُ: يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ؟ "

17776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا، وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ»

17777 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: «غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ»

17778 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالُوا: «الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ»

17779 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، قَالَ: «أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ»

17780 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: «فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»

17781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «الْفُرْقَةُ، وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ»

17782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَهُ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ: «غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ»

17783 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ»

17784 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ

17785 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَتَدْخُلُ وَلَا يَعْلَمُ، مَنْ قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا عَلِمَ

17786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٍ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَخِلَاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا»

17787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ»

مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

17788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: «أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»

17789 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا " فَقَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»

17790 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

17791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ»

17792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»

17793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَيْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا، قَالَ: «إِنَّ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»

17794 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ»

جارٍ التحميل