مصنف ابن أبي شيبةصفحات 165-168

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 165-168
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18975 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ، فَنَهَاهَا، وَقَالَ: «لَا تَكْتَحِلِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ»

18976 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ قَالَتْ: «لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا»

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

18977 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

18978 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "

18979 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مِنْ نَصِيبِهَا»

18980 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مِنْ نَصِيبِهَا»

18981 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: «لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا»

18982 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

18983 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ»

18984 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا» وَسَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

18985 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

مَنْ قَالَ: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

18986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَشُرَيْحٍ قَالُوا: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

18987 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

18988 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

18989 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ، وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

18990 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

18991 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "

18992 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»

مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا؟

18993 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً، قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ، فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، فَمَنَعَهَا وَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ»

18994 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

18995 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ»، قَالَ حَفْصٌ: فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ

18996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ»

18997 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ لِلْمَحِيضِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»

18998 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، لَا تَحِيضُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ، فَقَالَ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، فَسَأَلَهُمَا فَقَالَا: «لَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ»، فَقَالَ: وَلِمَ؟ فَقَالَا: «لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَا اللَّائِي يَحِضْنَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ» فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَوَرِثَتْهُ

18999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَقَالَ: «لَا تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا».
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ

19000 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا» وَوَرِثَهُ مِنْهَا

19001 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ: كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ: امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَإِنَّهُ طَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَكَانَتْ إِذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لَا تَحِيضُ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ، فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ: «هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»

19002 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ، قَالَ: «تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ تَطَاوَلَ»

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

19003 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ، وَقَالَ: اكْتُمَا عَلَيْهِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٍّ، «فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ، وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً»

19004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»

19005 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، «أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ»

مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ: مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

19006 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ، وَبِهِمَا يُفَرِّقُ»

19007 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ»

19008 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا، وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا»

جارٍ التحميل