كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18834 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: طَلَّقْتُ بِنْتَ عَمٍّ لِي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طَلُقَتْ»، وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ
18835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتَحُدَّانِ»
18836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى مَرْوَانَ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا»، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي
18837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ، وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
18838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: طَلُقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا، فَسُئِلَ سَعِيدٌ: فَقَالَ: «تَمْكُثُ»
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا
18839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ»
18840 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ»
18841 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: «تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ»، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
18842 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِنْ وَضَعْتِ شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا»
مَا قَالُوا فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا
18843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
18844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
18845 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، مَا تَصْنَعُ؟
18846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طَلُقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ، فَقَالَ: «إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا، وَتَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»
18847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ قَالَ: «عَلَى زَوْجِهَا»
مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، لَهَا أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا؟ مَنْ كَرِهَهُ
18848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ»
18849 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، «أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ»
18850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ»
18851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ وَلَا تَعْتَمِرُ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا»
18852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا»
18853 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ»
18854 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، فَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»
مَنْ رَخَّصَ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَحُجَّ فِي عِدَّتِهَا
18855 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا»
18856 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ»
18857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا: تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَقَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَنْ قَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
18858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ فُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ، وَدَارُ إِخْوَتِي شَاسِعَةٌ عَنْ دَارِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ، وَلَا مَالَ وَرِثْتُهُ، وَلَا دَارَ يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ، فَأَلْحَقَ دَارَ أَهْلِي أَوْ دَارَ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ إِلَيَّ بَعْضَ أَمْرِي، قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتُ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةَ عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَسَأَلَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟» قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي كَانَ فِيهِ زَوْجُكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
18859 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ»
18860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ، فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ، فَأَرْسَلْنَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ، قَالَ: «تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا»
18861 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ، فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُنَّ، فَبَعَثَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ»
18862 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَبِهَا فَاقَةٌ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا؟ «فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا»
18863 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ «فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا»
18864 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا: تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ؟ فَقَالَتْ: «إِذَا كُنْتُ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ»
18865 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا»
18866 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَاعْتَدَّتْ فِي بَيْتِهَا يَوْمًا، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ «أَنْ تَقْضِيَهُ»
18867 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَتَنْتَقِلُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا، فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ»