كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
18693 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: «إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ، فَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ»
18694 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا»
18695 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ، وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ»
18696 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا»
18697 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ»
18698 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ طَلَّقَ، وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، قَالَ: «لَهَا الْمُتْعَةُ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ»
مَنْ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
18699 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ»
18700 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، فَرَضَ لَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا»
18701 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِي، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ»
18702 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ»
18703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ الْحَسَنَ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ «يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يُدْخَلُ بِهَا الْمَتَاعَ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ»، فَقَالَ سَعِيدٌ: «إِنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»
مَا قَالُوا، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا؟
18704 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلُقَتْ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا»
18705 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «لَا مَتَاعَ لَهَا»
18706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»
18707 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا» يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
مَا قَالُوا فِي الْمُتْعَةِ مَا هِيَ؟
18708 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ»
18709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ»
18710 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ»
18711 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْمُتْعَةِ، قَالَ: «عَدَّ كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلَاثِينَ»
18712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةٍ»
18713 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةٍ
18714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ»
مَا قَالُوا فِي أَرْفَعِ الْمُتْعَةِ وَأَدْنَاهَا
18715 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ الْكِسْوَةُ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ النَّفَقَةُ»
18716 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ، وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ»
18717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ: الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ "
18718 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ: ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا، الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ، وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ "
18719 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الْمِائَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الدِّرْعَ وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي النَّفَقَةَ»
18720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «أَعْلَاهُ الْخَادِمُ، ثُمَّ الْكِسْوَةُ، ثُمَّ النَّفَقَةُ»
مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، بِمَ تَعْتَدُّ؟
18721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
18722 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ طَاوُسٌ: «تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ»
18723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
18724 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا: «تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا»
18725 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
18726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ»
18727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ، فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ، فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ، وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ»