مصنف ابن أبي شيبةصفحات 136-139

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 136-139
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ»، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ

18660 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ بِبَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ قَالَ: «عَلَى زَوْجِهَا»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «فَعَلَيْهَا»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «فَعَلَى الْأَمِيرِ»

18661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

18662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

18663 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»

18664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

18665 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ

18666 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: «إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»

18667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»

18668 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ»

18669 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»

18670 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»

18671 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

18672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ»

18673 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»

18674 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»

18675 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةُ، وَالْمُلَاعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ»

18676 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ»

18677 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا كَانَ حُرًّا»

18678 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6] قَالَ: «إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ»

مَا قَالُوا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ؟ مَنْ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ

18679 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ، وَشُرَيْحًا، قَالَا فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: «لَهَا النَّفَقَةُ»

18680 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ»

18681 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: «لَهَا النَّفَقَةُ»، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «لَهَا النَّفَقَةُ، إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ»

18682 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: «لَا بُدَّ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ»

18683 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَهَا النَّفَقَةُ»

18684 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا»

18685 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: «لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ»

18686 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: «لَهَا النَّفَقَةُ»

مَنْ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ

18687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»

الْعَبْدُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ

18688 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ " فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ، لَهُمَا النَّفَقَةُ

18689 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: «عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ»

18690 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا»

18691 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْحُرُّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ»

مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ، مَنْ قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ

18692 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، «فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ»

جارٍ التحميل