مصنف ابن أبي شيبةصفحات 121-124

كِتَابُ الطَّلَاقِ

صفحات 121-124
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

18479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»

18480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»

18481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ، وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ»

18482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ قَالَا: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»

18483 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»

18484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا»

18485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»

18486 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالَا: «يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: «نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ»

18487 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»

مَنْ قَالَ «لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»

18488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»

18489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً»

18490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً»

18491 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»

18492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ قَالَا: «إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ»

18493 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا»

18494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَابْنِ ثَوْبَانَ قَالَا: «إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا»

مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟

18495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»

18496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِ تَزَوَّجَتْهُ»

18497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ الْمُخْتَلِعَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟»

18498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ، وَلَا الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»

18499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ»

مَا قَالُوا: فِي مُتْعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ؟

18500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»

18501 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»

18502 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟»

18503 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»

18504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ»

مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟

18505 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ»

18506 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»

18507 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَنْ لَا يَخْطِبُهَا فِي الْعِدَّةِ "

18508 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِخِطْبَةٍ»

18509 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا»

18510 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْخُلْعِ: إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا»

18511 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا قَالَ: «يَخْطِبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ»

مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

18512 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: «تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: «أَمَّا زِيَادَةً فَلَا»

18513 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»،

18514 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ

جارٍ التحميل