كِتَابُ الطَّلَاقِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ
18408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم، قَالَ: «تَطْلِيقَةٌ»
18409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ»
18410 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ: يَلْزَمُهَا "
18411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم قَالَ: «يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ»
18412 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم، بهشتم، بهشتم، قَالَ: «قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، ذَهَبَتْ مِنْهُ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ؟
18413 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: " لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] "
18414 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»
18415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا»
18416 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: " يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا "
18417 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَكْرُمُ نَفْسًا "
18418 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: «إِذَا عَصَتْكَ أَوْ آذَتْكَ»
18419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا جُنَاحَ﴾ [البقرة: 229]، قَالَ: " ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ "
18420 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: 19] قَالَ: «إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا»
18421 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ قَالَ: «إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ»
18422 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: «إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا»
18423 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ "
18424 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ: " يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ، بِمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229] فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "
18425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُمْسِكُهَا»
18426 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229] قَالَ: «مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ»
18427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: «اخْلَعْهَا»
18428 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا: «لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنْ نَاشِزٍ»
مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ إِذَا خَلَعَ امْرَأَتَهُ، كَمْ يَكُونُ مِنَ الطَّلَاقِ؟
18429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، «أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِخُلْعِهَا فَجَعَلَهُ عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً وَمَا سَمَّى»
18430 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ، وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّتْ»
18431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18432 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً»
18433 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً»
18434 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إِيلَاءٍ» إِلَّا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
18436 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18437 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»
18438 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالَا: «أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18439 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ»
18440 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ»
18441 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18442 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18443 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
18444 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»