كِتَابُ الصَّلَوات
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
3904 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
3905 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا»
3906 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: 19] «لَا أَعْلَمُ التَّبسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا»
3907 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالتَّبَسُّمِ»
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الضَّحِكِ
3908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»
3909 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: ضَحِكْتُ خَلْفَ أَبِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، «فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ»
3910 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «ضَحِكْتُ وَأَنَا أُصَلِّي مَعَ أَبِي، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ»
3911 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
3912 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: «ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ، أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ»
3913 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَضْحكَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «إِنْ تُبسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفْ، وَإِنْ قَهْقَهَ اسْتُقْبلَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»
3914 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: «كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى، فسقطَ رَجُلٌ أَعْوَرُ فِي بِئْرٍ، أَوْ شَيْءٍ، فَضَحِكَ الْقوْمُ كَلُّهُمْ غَيْرُ أَبِي مُوسَى وَأَلَاحْنفِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ»
3915 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ»
3916 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَضْحَكَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ»
مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ
3917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
3918 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «هِيَ فِتْنةٌ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»
3919 - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ»
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا
3920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ»
3921 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يَبْدَأَ وَهُوَ قَائِمٌ»
مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ
3922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: «رُبَّمَا صَلَّيْتُ وَأَنَا قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قُمْتُ فَقَرَأْتُ، ثُمَّ رَكَعْتُ»
3923 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا، فَلَمَّا دَخَلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ سَجَدَ»
3924 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ»
3925 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَائِمٌ» وَقَالَ الْحَسَنُ: «هُوَ بِالْخِيَارِ، أَيُّ ذَلِكَ يَشَاءُ فَعَلَ»
الرَّجُلُ يُصَلِّي رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا
3926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا، وَرَكْعَةً قَاعِدًا»
3927 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا، وَرَكْعَةً قَاعِدًا» ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ، بِآخِرَةٍ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادًا
رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصلَّيَانِ فِي السَّفرِ
3928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفرِ»
3929 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «أَمَّا مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ، وَلَا حَضَرٍ غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
3930 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ، يَقُولُ: «كَانُوا لَا يَتْرُكَونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ»
3931 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيٍّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ»
3932 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «مَا رَأَيْتُهُ يَتْرُكَ شَيْئًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ»
وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ
3933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ الْعَنْسِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ، أَوْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ، شَكَّ مُعَاوِيَةُ، قَالَ: مَهْمَا رَأَيْتُ نَسِيتُ لَمْ أَنْسَ أَنِّي «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ»
3934 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ»
3935 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ بِشِمَالِهِ بِيَمِينِهِ»
3936 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «مِنْ أخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ»