كِتَابُ الْسير
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
33330 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ مُقْبِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هَانِئِ بْنِ كُلْثُومٍ الْكِنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ حَاجِبَ الْجَيْشِ الَّذِي فَتَحَ الشَّامَ فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ: «إِنَّا فَتَحْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِأَمْرِكَ، وَإِذْنِكَ، فَاكْتُبْ إِلَيَّ بِأَمْرِكَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ دَعِ النَّاسَ يَأْكُلُونَ وَيَعْلِفُونَ، فَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ، وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»
33331 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ حَاجِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، قَالَ فَضَالَةَ: إِنَّ «أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ، وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»
33332 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «إِنَّ قَوْمًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ دِينِي، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا عَلَيْهِ، مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ خُمُسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»
33333 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ مِنَ الْغَنَائِمِ إِذَا أَصَابُوهَا مِنَ الْجَزَائِرِ وَالْبَقَرِ، وَيَعْلِفُونَ دَوَابَّهُمْ، وَلَا يَبِيعُونَ، فَإِنْ بِيعَ رَدُّوهُ إِلَى الْمَقَاسِمِ "
33334 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «دُلِّيَ لِي جِرَابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ» قَالَ: فَالْتَزَمْتُهُ وَقُلْتُ: «هَذَا لِي، لَا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا»، فَالْتَفَتُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ فَاسْتَحْيَيْتُ
33335 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ الطَّعَامَ، وَالثِّمَارَ، وَالْعَسَلَ، وَالْعَلَفَ فَنُصِيبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ»
33336 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَعْتَلِفُونَ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسُوا»
33337 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا «افْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ أَوِ الْقُفَّزَ أَكَلُوا مِنَ السَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ»
33338 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْقَوْمِ يَكُونُونَ غُزَاةً، يَكُونُونَ فِي السَّرِيَّةِ فَيُصِيبُونَ أَنْحَاءَ السَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالطَّعَامِ قَالَ: «يَأْكُلُونَ وَمَا بَقِيَ رَدُّوهُ إِلَى إِمَامِهِمْ»
33339 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْتَقِدُوا مَالًا»
33340 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ غُلَامٍ، لِسَلْمَانَ يُقَالُ لَهُ سُوَيْدٌ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ: " لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ أَصَبْتُ سَلَّةً فَقَالَ لِي سَلْمَانُ: هَلْ عِنْدَكَ طَعَامٌ؟ قَالَ: قُلْتُ سَلَّةً أَصَبْتُهَا، قَالَ: هَاتِهَا فَإِنْ كَانَ مَالًا دَفَعْنَاهُ إِلَى هَؤُلَاءِ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكَلْنَاهُ "
33341 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا عُقْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ، يُصَابُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَالَ: إِنْ «كَانَ بَاعَ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ رَدَّهُ وَإِلَّا كَانَ غَلُولًا»
33342 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، وَخَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ، وَالْعَلَفَ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَقَالُوا: «يَأْكُلُ وَيَطْعَمُ، وَيَعْلِفُ، فَإِنْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، رَدَّهُ إِلَى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ»
33343 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالطَّعَامِ، وَالْعَلَفِ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ وَأَنْ يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ فَمَا بِيعَ مِنْهُ فَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»
33344 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ خُبَيْبٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «إِذْ خَرَجَتِ السَّرِيَّةُ فَأَصَابُوا غَنِيمَةً مِنْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ فَلَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا بِقَدْرٍ وَلَا يُسْرِفُوا، فَإِنِ انْتَهَى بِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ كَانَ بَيْنَهُمْ»
33345 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا «نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْفَاكِهَةَ، وَالْعَسَلَ فَنَأْكُلُهُ، وَلَا نَرْفَعُهُ»
فِي الطَّعَامِ يَكُونُ فِيهِ خُمُسٌ
33346 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي الطَّعَامِ خُمُسٌ، إِنَّمَا الْخُمُسُ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ»
33347 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: " إِنَّا نُصِيبُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ الْعَسَلَ، وَالسَّمْنَ، وَالْجُبْنَ أَفَنُخَمِّسُ؟ قَالَ: قَدْ كُنَّا نُصِيبُهُ فَنَأْكُلُهُ "
مَنْ قَالَ: يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا يَحْمِلُونَ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
33348 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ «لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلُهُ»
33349 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَأَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُمَا قَالَا فِي " الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ: يَأْكُلُونَ، وَلَا يَحْمِلُونَ "
33350 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَيُصِيبُ مِنْهُ وَيَكْسِبُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَا: «يَجْعَلُهُ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ، وَلَا يَكْسِبُ مِنْهُ عُقْدَةَ مَالٍ»
فِي الْعَبْدِ يَأْسِرُهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ
33351 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي عَبْدٍ أَسَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ مَضَى»
33352 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَا أَحْرَزَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَغَزَوْهُمْ بَعْدُ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ السِّهَامُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
33353 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ «لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمْ مَالًا»
33354 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: فِيمَا " أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمْ.
قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْضِي بِذَلِكَ "
33355 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ يَزِيدَ الْمُرَادِيِّ، أَنَّ أَمَةً، لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْقَتْ وَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ فَغَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ فَعَرَفَهَا أَهْلُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ «كَانَتِ الْأَمَةَ لَمْ تُخَمَّسْ، وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ، وَقُسِمَتْ فَأَمْضِهَا لِسَبِيلِهَا»
33356 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ «عَبْدًا لَهُ أَبَقَ وَذَهَبَ لَهُ بِفَرَسٍ فَدَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرُدَّ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُدَّ الْآخَرُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
33357 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ قَالَ: «صَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا قُسِمَ فَلَا شَيْءَ»
33358 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: " حُبِسَ لِي فَرَسٌ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ قَالَ: فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي مَرْبِطِ سَعْدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: فَرَسِي قَالَ: بَيِّنَتكَ قُلْتُ أَنَا أَدْعُوهُ فَيُحَمْحِمَ قَالَ: إِنْ أَجَابَكَ فَلَا أُرِيدُ مِنْكَ بَيِّنَةً "
33359 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَمَةً، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: " الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، قَالَ: أَعْتَقَهَا قَضَاءُ الْأَمِيرِ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَ يَقُولُ رَجُلٌ لَهُ: أَعْلَمَ بِالْقَضَاءِ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَلْدَةَ "
33360 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى»
33361 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا أَصَابَهُ الْعَدُوُّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ»
33362 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ جَائِزٌ»
33363 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، إِنْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ رُدَّ عَلَيْهِ»
33364 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ: «أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»
مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَتَقَوَّى بِهِ
33365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا، وَلَا سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ»