كِتَابُ الْسير
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
32631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ: كُفُّوا حَتَّى أَدْعُوَهُمْ كَمَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ , فَأَتَاهُمْ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْكُمْ قَدْ تَدْرُونَ مَنْزِلِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ , وَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ فَلَكُمْ مِثْلُ مَا لَنَا وَعَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَا , وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ , وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَاتَلْنَاكُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: انْهَدُوا إِلَيْهِمْ
32632 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ , فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ , ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ , وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ , وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ , وَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ , وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ , فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.
32633 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ هَذِهِ الْجَزِيرَةِ مِنَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ غَيْرَهُ , وَكَانَ أَفْضَلَ الْجِهَادِ , وَكَانَ بَعْدَهُ جِهَادٌ آخَرُ عَلَى هَذِهِ الطُّغْمَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 29] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ , قَالَ الْحَسَنُ: مَا سِوَاهُمَا بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ.
32634 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ , لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.
32635 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
32636 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ
32637 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَدْيَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.
32638 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ.
32639 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ.
32640 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى , وَيَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ , وَيَجْعَلُ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ: عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ , وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ , وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ كِسْوَةً أَحْفَظُهَا.
32641 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: الْعَفْوُ.
32642 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ أَبِي وَكِيعٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الْجِزْيَةِ , مِنْ أَهْلِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ , وَمِنْ أَهْلِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ وَمِنْ أَهْلِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ
32643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ: عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ , دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ , وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.
32644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا ثُلُثُ الْجِزْيَةِ ; وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ فَارٍّ وَلَا مِنْ مَيِّتٍ , وَلَا يُؤْخَذُ أَهْلُ الْأَرْضِ بِالْعَارِ.
مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ تَكُونُ عَلَيْهِمْ جِزْيَةٌ
32645 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمِ الْإِسْلَامَ، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ، وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ»
32646 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.
32647 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ , وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ فَارِسَ , وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنْ مَجُوسِ بَرْبَرَ.
32648 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ»
32649 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ وَمِنْ يَهُودِ الْيَمَنِ وَنَصَارَاهُمْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا , وَأَخَذَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ السَّوَادِ , وَأَخَذَ عُثْمَانُ مِنْ مَجُوسِ مِصْرَ الْبَرْبَرِ الْجِزْيَةَ
32650 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ عَنْ جِزْيَةِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
32651 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْمَجُوسِ فِي الْجِزْيَةِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ
32652 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ وَأَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجُزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ: فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ أَنْ اقْتُلُوا، كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ , وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ , وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ , وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ حَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ
32653 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ قُشَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ الْعَنْبَرِيِّ، , وَكَانَ كَاتِبًا لِلْجُزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ عَلَى طَائِفَةِ الْأَهْوَازِ ; فَحَدَّثَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِقَتْلِ الزَّمَازِمَةِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا , وَأَنْ تُنْزَعَ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ حَرِيمِهَا , وَأَنْ يُقْتَلَ كُلُّ سَاحِرٍ , فَكَتَبَ بِهَذَا أَبُو مُوسَى إِلَى جُزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , فَدَعَا الزَّمَازِمَةَ فَتَكَلَّمُوا ; قَالَ: وَكُنَّا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً نَزَعْنَاهَا مِنْ حَرِيمِهَا وَأَنْكَحْنَاهَا آخَرَ , وَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا نَهَيْنَا عَنْهَا وَزَجَرْنَا عَنْهَا "
32654 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادٌ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ اعْرِضُوا، عَلَى مَنْ قِبَلَكُمْ مِنَ الْمَجُوسِ أَنْ يَدَعُوا نِكَاحَ أُمَّهَاتِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَيَأْكُلُوا جَمِيعًا يَلْحَقُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَاقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَكَاهِنٍ
مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِيَّةِ تُسْبَى وَتُوطَأُ
32655 - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ عَنْ الرَّجُلِ، يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْمَجُوسِيَّةَ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ تُعَلَّمَ الْإِسْلَامَ , قَالَ: لَا يَصْلُحُ , قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: مَا هُوَ بِخَيْرٍ مِنْهَا إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ.
32656 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ الْهَمْدَانِيَّ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ، يُصِيبُهَا الرَّجُلُ , أَيَطَؤُهَا , قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى تُسْلِمَ , وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ , إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا.
32657 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
32658 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَهُ يَقُولُ: لَا نَقْرَبُ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْهَا إِسْلَامٌ.
32659 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ.
32660 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ , وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ غَيْرَ أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ "
32661 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ , قَالَ: لَا يَطَؤُهَا.
32662 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّاتُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَأُجْبِرْنَ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَسْلَمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ , وَإِنْ أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْنَ اسْتُخْدِمْنَ وَلَمْ يُوطَأْنَ.
32663 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُثَنًّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسَرَّاهَا
مَا قَالُوا فِي الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِذَا سُبِينَ
32664 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَأُجْبِرْنَ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَسْلَمْنَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وُطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.
32665 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
32666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي الرَّجُلِ إِذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا