كِتَابُ الزَّكَاةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
10346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ»
10347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ»
10348 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ».
قَالَ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، وَسَعْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَا: مِثْلَ ذَلِكَ
10349 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ»
10350 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ: «صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
10351 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ " تُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ وَمِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ، وَالْغَائِبِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ
10352 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ «فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
10353 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ»
10354 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا
مَنْ قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ قَمْحٍ
10355 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»
10356 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ»
10357 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «إِنِّي أُحِبُّ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ»
10358 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
10359 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، يَقُولُ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا صَاعًا»
10360 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: «صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ»
10361 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: 11]، «صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ»
10362 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى»، قَالَ: «إِنْ كَانُوا لَيُعْطُونَ حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ»
10363 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ»
10364 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّومَ»
10365 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ»
10366 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ»
10367 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «تُجْزِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالسُّلْتُ وَشَكَّ فِي السَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ» وَقَالَ: «مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ»
فِي إِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
10368 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إِلَى عَدِيٍّ بِالْبَصْرَةِ «يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمْ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ»
10369 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ «نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ»
10370 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ»
10371 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: «أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ»
10372 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُعْطِي عَنْهُ
10373 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
10374 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
10375 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ عَبِيدٍ يَهُودَ وَنَصَارَى أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
10376 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
10377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ، يَعْنِي لِلتِّجَارَةِ، فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ»
مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلَاهُ يُعْطَى عَنْهُ
10378 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ يُعْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ فِي أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ»
10379 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ يَمُوتُ، وَمِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ»
10380 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا: «مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
10381 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ، حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ»
10382 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ»