كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
مَسْأَلَةُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ
حَدَّثَنَا
36162 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ»
حَدَّثَنَا
36163 - أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
حَدَّثَنَا
36164 - ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ صَلَّيْتَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ , فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا
مَسْأَلَةُ الْمَهْرِ
حَدَّثَنَا
36165 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أبيه، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ "
حَدَّثَنَا
36166 - حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُمَا فَعَلِّمْهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ "
حَدَّثَنَا
36167 - وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ»
حَدَّثَنَا
36168 - حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: " خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ , فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ "
حَدَّثَنَا
36169 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا»
حَدَّثَنَا
36170 - حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهْرٌ»
حَدَّثَنَا
36171 - مُعْتَمِرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
حَدَّثَنَا
36172 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا
حَدَّثَنَا
36173 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَيْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4] قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
مَسْأَلَةُ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا
حَدَّثَنَا
36174 - هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا , قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا , جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
حَدَّثَنَا
36175 - حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا
حَدَّثَنَا
36176 - أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ ذَلِكَ لَهَا صَدَاقًا , رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ
مَسْأَلَةُ إِعَادَةِ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ
حَدَّثَنَا
36177 - هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ , قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ , فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ , فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمَا , فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا , قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا , إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ " حَدَّثَنَا
36178 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يُسْرٍ أَوْ بِشْرِ بْنِ مِحْجَنٍ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا تُعَادُ الْفَجْرُ
مِنْ مَسَائِلِ الْجَمَاعَةِ
حَدَّثَنَا
36179 - عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,
قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا تَجْمَعُوا فِيهِ
مَسْأَلَةُ الْقَوَدِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
حَدَّثَنَا
36180 - عَبْدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ
الصَّلَاةُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ
حَدَّثَنَا
36181 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ , وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُجْزِئْهُ
مَسْأَلَةُ رَدِّ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْعِيَالِ
حَدَّثَنَا
36182 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتَ , قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ , قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً , قَالَ لَا أَجِدُ , قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ , قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ , قَالَ , أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا , قَالَ: لَا أَجِدُ , قَالَ: اجْلِسْ , فَجَلَسَ , فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ , قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ , قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّا , فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ , ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ , فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ " وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ عِيَالَهُ
مَسْأَلَةُ إِثْبَاتِ الْعِيدِ
حَدَّثَنَا
36183 - هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا , فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْعِيدِ
مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْمُصَرَّاةِ
حَدَّثَنَا
36184 - وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
حَدَّثَنَا
36185 - وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ , إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ
مَسْأَلَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي النَّبِيذِ
حَدَّثَنَا
36186 - حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا»
حَدَّثَنَا
36187 - ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا , وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا , وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ»
حَدَّثَنَا
36188 - مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا , وَلَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ , وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ»