مصنف ابن أبي شيبةصفحات 542-546

كِتَابُ الْحُدُودِ

صفحات 542-546
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

28804 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ»

فِي الْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا إِذَا رُجِمَتْ، وَكَمْ يَحْضُرُ؟

28805 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ امْرَأَةً، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ»

28806 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ: «أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ، وَأَقَامَ شَاهِدَ ذَلِكَ»

28807 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ، فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ دُفِنَتْ»

مَنْ قَالَ: إِذَا فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ تُرْجَمُ

28808 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِي حَدَّ اللَّهِ، قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا شَهَادَاتٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعِي» فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطَهَّرَتْ، وَلَبِسَتْ أَكْفَانَهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَأَصَابَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ دَمِهَا فَسَبَّهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ»

28809 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لِمَ تَرُدَّنِي؟، فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى، قَالَ: «إِمَّا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي» فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا وَقَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

28810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا، فَسَلَبَ عَنْهَا ثِيَابَهَا، ثَمَّ رَجَمَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا»

28811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ، امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًا، فَأَمَرَ بِهَا عَلِيٌّ فَحُبِسَتْ فِي السِّجْنِ: «فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَضَرَبَهَا مِائَةَ سَوْطٍ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

28812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ: أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ: «فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا».، فَقَالَ مُعَاذٌ: «إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا»، فَقَالَ عُمَرُ: «احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ غُلَامًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ»، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ، قَالَ: ابْنِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: «عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ»

28813 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ

28814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَضْلُ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: «إِذًا تَظْلِمُهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَا ذَنْبُهُ؟ عَلَامَ تَقْتُلْ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ؟ فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ حَمْلَهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا»

28815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ: «أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِهَا فَلُفَّتْ فِي عَبَاءٍ»

28816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْعُودٍ، رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ عَلِيًّا، لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهَا، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَلْعَنُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ عَصَا حَدٍّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ جَزَاءَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»

فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالرَّجْمِ

28817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَا أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا، ثُمَّ رَجَمَ هُوَ ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا بَدَأَ هُوَ فَرَجَمَ ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ»

28818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الزِّنَا زِنَاءَانِ: زِنَا سِرٍّ وَزِنَا عَلَانِيَةٍ، فَزِنَا السِّرِّ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فَيَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي، ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَزِنَا الْعَلَانِيَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ، فَيَكُونُ الْإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي "، قَالَ: وَفِي يَدِهِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، قَالَ: فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ فَأَصَابَ صِمَاخَهَا فَاسْتَدَارَتْ، وَرَمَى النَّاسُ

28819 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ

28820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الرَّجْمُ رَجْمَانِ، يَرْجُمُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ»، فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا رَجْمُ الْإِمَامِ؟، قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ، وَرَجْمُ الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا»

28821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا رَجْمُ الْإِمَامِ؟، قَالَ: «إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بَدَأَ الشُّهُودُ»

فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا، كَيْفَ هِيَ؟

28822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ جَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ»، قَالَ: رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا، فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَمَرَ بِهِمْ، فَجُلِدُوا»

28823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّ أُنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي زِنًا، قَالَ:، فَقَالَ عُثْمَانُ بِيَدِهِ: «هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى وَقَدْ عَقَدَهَا عَشْرًا»

28824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلَاتِنَا، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلَأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ دَعَا الشُّهُودَ، فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَافِعٌ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ: " أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ، قَالَ: «إِنْ تَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ» ثُمَّ شَهِدَ، قَالَ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُمْ، فَجَلَدُوهُمْ» فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ قَامَ أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ، فَمَا قَذَفَ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ»

28825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي سَعِيدُ بْنُ أَرْطَاةَ عَمُّ أَبِي عَوْنٍ، فَقَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ أَبَا الْعَالِيَةِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْ لَهُ: شَهِدَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ فَسَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَقِيَتْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، يَجْلِدُ الْحَسَنَ ثَمَانِينَ، ومُحَمَّدًا ثَمَانِينَ، وَثَابِتًا ثَمَانِينَ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاعْتِرَافِهَا، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

28826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا حَدُّ ذَلِكَ؟ يَعْنُونَ الرَّجْمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ»

28827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُمْ»

28828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ»

فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ ثُمَّ يَذْهَبَانِ

28829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ، فَأَخَذَهُ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَتَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ، فَلَا أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَخَلَّى سَبِيلَهُ "

فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُقِرَّانِ بِالْحَدِّ، ثُمَّ يُنْكِرَانِهِ

28830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ: أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: «إِنْ رَجَعْتَ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ»، فَقَالَتْ: لَا يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ: آتِي بِالْفَاحِشَةِ وَلَا يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ، قَالَ: فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا

28831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ، بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

28832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ»

28833 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ، فَقَدْ أَنْكَرَ يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ»

28834 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عَقْدَ النَّاسِ ثُمَّ يَجْحَدُ، قَالَ: «يُؤْخَذُ بِهِ»

28835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: «فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ»

28836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ أَوْ بِحَدٍّ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَمْ يُحَدَّ»

فِي الذِّمِّيِّ يَسْتَكْرِهُ الْمُسْلِمَةَ عَلَى نَفْسِهَا

28837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَلَمْ تَقَعْ فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ وَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ»

28838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَأَخْصَاهُ»

جارٍ التحميل