كِتَابُ الْحُدُودِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
28561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أَمَتِهِ وَلَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً أُحْصِنَ أَمْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، مَا عَلَيْهِ؟
28562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: «يُقْطَعُ» وَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا يُقْطَعُ»
28563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى سَعْدٍ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ، لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ»
28564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ»
28565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ»
28566 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ قُطِعَ»
28567 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْرَصِ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْسِمُ سِلَاحًا فِي الرَّحْبَةِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِغْفَرًا فَالْتَحَفَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ رَجُلٌ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: «لَهُ فِيهِ شِرْكٌ»
فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَوْلَاهُ، مَا عَلَيْهِ؟
28568 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بِغُلَامٍ لِي فَقُلْتُ: اقْطَعْهُ، قَالَ: «وَمَا لَهُ؟» قُلْتُ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمًا، قَالَ عُمَرُ: «غُلَامُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ»
28569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الْمُزَنِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: غُلَامِي سَرَقَ قَبَائِي فَأَقْطَعُهُ؟، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا , مالُكَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ»
28570 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي لَمْ أَقْطَعْهُ»
28571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَلِي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ فِي بَيْتٍ لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَغَيْرُ جَارِيَةٍ لَهُ، فَفَقَدَ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: مَا كَانَ يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ، فَمَنْ أَخَذَ هَذَا الْمَالَ؟ فَأَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَ لِي: «يَا سَعِيدُ» انْطَلِقْ بِهَا فَاقْطَعْ يَدَهَا، فَإِنَّ الْمَالَ لَوْ كَانَ لِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَطْعٌ "
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ أُمِّهِ
28572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ، قَالَا: «عَلَيْهِ الْحَدُّ»
28573 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»
فِي الرَّجُلِ يُؤْتَى بِهِ فَيُقَالُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا
28574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: " سَلَامَةُ أَسَرَقْتِ؟ قُولِي: لَا "
28575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ، فَقَالَ: " أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: وَجَدْتُهُ، قَالَ: وَجَدْتُهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ "
28576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أُتِيَ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ، فَقَالَ: " أَسَرَقْتَ؟ أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا قُلْ: لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا "
28577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ شَمْلَةً، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
هَذَا سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالَ: «مَا أَخَالُهُ سَرَقَ»
28578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُبَيْعًا أَبَا سَالِمٍ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: " لَعَلَّكَ اخْتَلَسْتَ لِكَيْ يَقُولَ: لَا "
28579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ قَدِ اعْتَرَفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَأَرَى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بِيَدِ سَارِقٍ»، قَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ، فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَقْطَعْهُ
28580 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يَقُولُ: " كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى بِالسَّارِقِ فَيَقُولُ: أَسَرَقْتَ؟ قُلْ: لَا وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا سَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ "
28581 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْكِينٌ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي، قَالَ: شَهِدْتَ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «أَقَرَبْتَهَا؟» فَجَعَلَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ يَقُولُونَ لَهُ: قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَخَلَّى سَبِيلَهُ
28582 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ بَاشَرْتَ؟»
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ التَّمْرَ وَالطَّعَامَ
28583 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ»
28584 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْمُرَاحُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينُ»
28585 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا أَوَى الْمُرَاحُ»
28586 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ:، قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ»
28587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَالسَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ»
28588 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وعَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ»
28589 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ»
28590 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: «قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ»
28591 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ زَاهِرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ»
28592 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ، وَلَا فِي الْمَاشِيَةِ الرَّاعِيَةِ، وَلَكِنْ فِيهَا نَكَالٌ وَتَضْعِيفُ الْغُرْمِ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ قَدْرَ رُبْعِ دِينَارٍ»
فِي الرِّجْلِ تُقْطَعُ مَنْ قَالَ: يَتْرُكُ الْعَقِبَ
28593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ: «أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ سَارِقًا مِنَ الْحَفْرِ حَفْرِ الْقَدَمِ»
28594 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبُوُ رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقْطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ، يَعْنِي نَجْدَةَ فَلَقَدْ قَطَعَ فَمَا أَخْطَأَ، يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَذَرُ عَاقَبَهَا»