مصنف ابن أبي شيبةصفحات 508-511

كِتَابُ الْحُدُودِ

صفحات 508-511
عن هذه الطبعة
عَلَم
أبو بكر بن أبي شيبة
الكتاب
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
المؤلف
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
المحقق
كمال يوسف الحوت
الناشر
مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة
الأولى، 1409
عدد الأجزاء
7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

28457 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِيسَى الْخَيَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» وَقَالَ عِيسَى: سَمِعْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، يَقُولُ: يُجْبَرَانِ عَلَى اللِّعَانِ وَيُحْبَسَانِ حَتَّى يَتَلَاعَنَا

28458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: «إِذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ»

فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا

28459 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، قَالَ: «يُضْرَبُ»، وَقَالَ عَامِرٌ: «لَا يُضْرَبُ»

28460 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَلِدُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنِّي، قَالَا: «يُضْرَبُ» وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، قَالَ: «لَا يُحَدُّ، قَدْ بَاءَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ»

فِي الْمَحْدُودِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ

28461 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ وَعَامِرًا فَقَالَا: «يُلَاعِنُ»

28462 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ جُلِدَ، وَلَا يُلَاعِنُ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

فِي الْمَلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ

28463 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ قَبْلَ مَا بَقِيَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا شَيْءٌ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ»

28464 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ

28465 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْمُلَاعَنَةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا شَيْءَ»

فِي قَاذِفِ الْمُلَاعَنَةِ أَوِ ابْنِهَا

28466 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ ضُرِبَ»

28467 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وطَاوُسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ: «ضُرِبَ»

28468 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وعَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالُوا: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ»

28469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وطَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ، قَالَا: «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ»

28470 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ»

28471 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: يَا ابْنَ الْهَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ "

28472 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ، قَالَ: «يُجْلَدُ الَّذِي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ»

28473 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ جُلِدَ»

28474 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ»

28475 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا»

فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَوِ الْحُرُّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ

28476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: «لَا يَضْرِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُلَاعِنُ»

28477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا، قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَلَا لِعَانَ»

28478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، ومُجَاهِدٍ، وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا، قَالُوا: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَلَاعُنٌ، وَلَيْسَ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ»

28479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَقْذِفُهَا، قَالَا: «لَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ، وَيُجْلَدُ»

28480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْيَهُودِيَّةِ تُلَاعِنُ الْمُسْلِمَ، قَالَ: «لَا، وَلَا الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ الْعَبْدُ»

28481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وعَامِرٍ، فِي الْمَمْلُوكِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَتَجِيءُ بِوَلَدٍ فَيَنْتَفِي مِنْهُ، قَالَ: «يُضْرَبُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ» وَقَالَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ "

28482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ أَنَّهُ: «إِذَا قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَا يُلَاعِنُ، وَإِذَا كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ، فَقَذَفَهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُ، وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَقَذَفَهَا، فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَلَا يُلَاعِنُ»

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَوُجِدَ يَغْشَاهَا، وَشُهِدَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا

28483 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَأَنْكَرَ وَأَقَرَّ بِغَشَيَانِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: «لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَاصِمٌ»

28484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ إِنَّهُمَا قَالَا: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ»

28485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: نَبَّأُوا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَيُرْجَمُ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَأَكْثَرَ، فَإِنْ عَادَ رُجِمَ»

28486 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَجَحَدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَغْشَاهَا، قَالَ: فَقَالَ: «يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِإِنْكَارِهِ»

28487 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ، فَغَشِيَهَا وَأَقَرَّ بِأَنْ قَدْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحَدُّ»

28488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَغْشَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَمَّارٌ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «لَئِنْ قَدَرْتُ عَلَى هَذَا لَأَرْجُمَنَّهُ»

28489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَمَّارٍ، بِنَحْوِهِ

28490 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فَنَزَلُوا بِهِ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَمَضَى الْقَوْمُ فِي سَفَرِهِمْ، ثُمَّ عَادُوا فَوَجَدُوهُ مَعَهَا، فَقَدَّمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَوَجَدْنَاهُ مَعَهَا، فَأَنْكَرَ، قَالَ: «تَشْهَدُونَ أَنَّهُ زَانٍ، فَأَعَادُوا عَلَيْهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَحُدَّهُمَا، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُمْ»

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: زَعَمَ فُلَانٌ أَنَّكَ زَانٍ

28491 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّكَ زَنَيْتَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِهِ»

جارٍ التحميل