كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15772 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَعَطَ الرَّجُلُ الْبَنَفْسَجَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ»
فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارَهُ
حَدَّثَنَا
15773 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ» حَدَّثَنَا
15774 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ.
حَدَّثَنَا
15775 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ
حَدَّثَنَا
15776 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
حَدَّثَنَا
15777 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ»
حَدَّثَنَا
15778 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: «هُمَا نَعْلَا مَنْ لَا نَعْلَ لَهُ»
حَدَّثَنَا
15779 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ «فِي الْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ»
حَدَّثَنَا
15780 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»
حَدَّثَنَا
15781 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ خُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ»
فِي فَسْخِ الْحَجِّ أَفَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حَدَّثَنَا
15782 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ» وَكَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ "
حَدَّثَنَا
15783 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَيَّامِ الْحَجِّ، حَتَّى قَدِمْنَا سَرِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ سَاقَ هَدْيًا فَأَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ مِنْ حَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ»
حَدَّثَنَا
15784 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
حَدَّثَنَا
15785 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاصَّةً»
حَدَّثَنَا
15786 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي عَمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَعَيْنَيْهِ لَأَنْتَ، أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: «قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَأَحْلَلْنَا الْحَلَالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ»
فِي صَيْدِ حَمَامِ الْحَرَامِ
حَدَّثَنَا
15787 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي حَمَامِ الْحَرَامِ: «إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ فَصِدْهُنَّ إِنْ شِئْتَ»
حَدَّثَنَا
15788 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِصَيْدِ حَمَامِ الْحَرَامِ، إِذَا خَرَجْنَ مِنَ الْحَرَمِ»
فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ
حَدَّثَنَا
15789 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: " فِي الرَّجُلِ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ: إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَإِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، طَافَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعُدْ بِذَلِكَ "
حَدَّثَنَا
15790 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
فِي الثَّمَرِ يَكُونُ فِيهِ الذُّبَابُ
حَدَّثَنَا
15791 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ الثَّمَرِ لِلْمُحْرِمِ، فَقَالَ: «وَمَا بَأْسُهُ؟» قَالَ: فِيهِ الذُّبَابُ، قَالَ: «كُلِ الثَّمَرَةَ، وَلَا تَأْكُلِ الذُّبَابَ»
فِي الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ
حَدَّثَنَا
15792 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ «فِي الْمُحْرِمِ يَتَوَشَّحُ، كَرِهَهُ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يَرَ الْآخَرُ بِهِ بَأْسًا»
فِي رَجُلٍ طَافَ سِتًّا
حَدَّثَنَا
15793 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتًّا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا
15794 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ سِتًّا قَالَ: «يَطُوفُ طَوَافًا آخَرَ»
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
حَدَّثَنَا
15795 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ "
حَدَّثَنَا
15796 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا اسْتَلَمَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ»
حَدَّثَنَا
15797 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ» حَدَّثَنَا
15798 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ:: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ
حَدَّثَنَا
15799 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَلَمْتَ الْحَجَرَ فَقَبِّلْ يَدَيْكَ، وَلَا تُصَوِّبْ بِالْقُبْلَةِ»
فِي الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَحْمَلِ
حَدَّثَنَا
15800 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَ الْجُوَالِقَيْنِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا
15801 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: خَالَفَنِي ذَرٌّ الْهَمْدَانِيُّ فِي الْحَجِّ عَلَى الْمَحْمَلِ وَالْقَتَبِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ ذَرٌّ: «الْمَحْمَلُ»، قَالَ: فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «الْقَتَبُ»
حَدَّثَنَا
15802 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رُفْقَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، رِحَالُهُمْ الْأُدُمُ، فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَؤُلَاءِ»
حَدَّثَنَا
15803 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى رَحْلٍ»