كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15385 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَمَّا أَتَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»
حَدَّثَنَا
15386 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ رَمَى الْجَمْرَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»
حَدَّثَنَا
15387 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمْ «كَانُوا إِذَا رَمَوْا الْجِمَارَ اسْتَقْبَلُوا الْبَيْتَ»
حَدَّثَنَا
15388 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عَطَاءً، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِ الْجَمْرَةِ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَدِّمَ ثِقَلَهُ مِنْ مِنًى
حَدَّثَنَا
15389 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «مَنْ قَدَّمَ ثِقَلَهُ لَيْلَةَ يَنْفِرُ فَلَا حَجَّ لَهُ»
حَدَّثَنَا
15390 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَنْتَ ارْتَحَلْتَ فَلَا يَسْبِقُكَ ثِقَلُكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ»
حَدَّثَنَا
15391 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْحُسَيْنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ ثِقَلَكَ»
حَدَّثَنَا
15392 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ تَقَدَّمَ ثِقَلُهُ قَبْلَ النَّفْرِ فَلَا حَجَّ لَهُ»
حَدَّثَنَا
15393 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: «إِذَا حَلَّ لَكَ النَّفْرُ فَقَدِّمْ ثِقَلَكَ أَنْ شِئْتَ»
فِي الْمَكِّيِّ يَتَمَتَّعُ عَلَيْهِ هَدْيٌ
حَدَّثَنَا
15394 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الْمَكِّيُّ إِلَى وَقْتٍ فَتَمَتَّعَ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ»
حَدَّثَنَا
15395 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «عَلَيْهِ الْهَدْيُ» وَقَالَ عَطَاءٌ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا
15396 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «إِذَا تَمَتَّعَ الْمَكِّيُّ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ»
مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ نَحَرَهَا بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا
15397 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ قُرَيْشٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: حَلَفْتُ أَوْ جَعَلْتُ عَلَيَّ بَدَنَةً، أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا؟ فَقَالَ: «لَا تَنْحَرْهَا دُونَ مَحَلِّ الْبُدْنِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا قُلْتُ أَنَا أَنْحَرُهَا بِأَرْضِي الَّتِي أَنَا بِهَا؟ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ»
حَدَّثَنَا
15398 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وِقَاءَ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ «انْحَرْهَا بِمَكَّةَ» فَقَالَ: «مَا شَعَرْتُ»
حَدَّثَنَا
15399 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالُوا: " مَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَنَوَى "
حَدَّثَنَا
15400 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَلَّامٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّى، فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلْيَنْحَرْهَا بِمَكَّةَ»
حَدَّثَنَا
15401 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبُدْنِ فَقَالَ: «لَا تُغْنِي بَدَنَةٌ إِلَّا بِهَذَا الْبَلَدِ» يَعْنِي مَكَّةَ
حَدَّثَنَا
15402 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا مَحَلَّ لِلْبُدْنِ دُونَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»
حَدَّثَنَا
15403 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ: «يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ، حَيْثُ نَوَى»
حَدَّثَنَا
15404 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَهْمٍ الْبَكْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِالْكُوفَةِ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ»
حَدَّثَنَا
15405 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «مَنْ سَمَّى أَوْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا مَحَلَّ لَهَا دُونَ الْبَيْتِ، وَمَنْ سَمَّى جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً فَحَيْثُ شَاءَ»
حَدَّثَنَا
15406 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: «مَا نِيَّتُهُ؟»
حَدَّثَنَا
15407 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَلَا يَنْحَرْهَا إِلَّا بِمِنًى أَوْ مَكَّةَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ»
حَدَّثَنَا
15408 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ قَالَا: " إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ، وَإِذَا قَالَ: بَدَنَةٌ، فَحَيْثُ شَاءَ "
حَدَّثَنَا
15409 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: «مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَإِنَّهُ لَا يَنْحَرُهَا إِلَّا بِمَكَّةَ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ جَزُورًا نَحَرَهَا حَيْثُ شَاءَ»
فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ
حَدَّثَنَا
15410 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَقَضَتِ الْعُمْرَةَ، وَعَلَيْهَا دَمٌ، وَالْعُمْرَةُ»
حَدَّثَنَا
15411 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ، فَقَالَ: «تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي»
حَدَّثَنَا
15412 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَجَاءَ وَالنَّاسُ وُقُوفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَأَهَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ»
حَدَّثَنَا
15413 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ، وَعَلَيْهَا دَمٌ وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا»
مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ
حَدَّثَنَا
15414 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَسْتَحِبُّ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ»
حَدَّثَنَا
15415 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عُمْرَةٌ لِلْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
حَدَّثَنَا
15416 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ: الْعُمْرَةُ فِي الْمُحَرَّمِ؟ قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَهَا تَامَّةً»
حَدَّثَنَا
15417 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمْرَةِ الْمُحَرَّمِ فَقَالَا: «تَامَّةٌ»