كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
15221 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ عَنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَقَالَ: «فِي بَيْضَتِهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ»
فِي بَدَلِ الْبُدْنِ
حَدَّثَنَا
15222 - أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَلَدَ بَدَنَتِهِ، قَالَ: «عَلَيْهِ دَمٌ»
حَدَّثَنَا
15223 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «عَلَيْهِ دَمٌ»
حَدَّثَنَا
15224 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْبَدَنَةِ تُنْتَجُ قَالَ: «يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، فَإِنْ ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا»
حَدَّثَنَا
15225 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ وَلَدَ الْبَدَنَةِ عَلَيْهَا»
حَدَّثَنَا
15226 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «وَلَدُ الْبَدَنَةِ يُنْحَرُ مَعَ أُمِّهِ»
حَدَّثَنَا
15227 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَفُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ذُبِحَتِ الْبَدَنَةُ ذُبِحَ وَلَدُهَا مَعَهَا»
حَدَّثَنَا
15228 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَتَهُ فَوَضَعَتْ فِي الطَّرِيقِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْمِلَهُ، قَالَ: «يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ذَبَحَ مَكَانَهُ كَبْشًا»
فِي الرَّجُلِ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا
15229 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَبْرَحُ مَوْقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
15230 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ»
حَدَّثَنَا
15231 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَفَاضَ صَاحِبٌ لَنَا قَبْلَ الْإِمَامِ.
فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: «يُهْرِقُ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15232 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا أَفَاضَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ»
مَنْ قَالَ إِذَا مَرَّ بِجَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ دَمًا
حَدَّثَنَا
15233 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ مَرَّ بِجَمْعٍ وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّ بِهَا مَوْقِفًا حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ: «يُهْرِقُ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15234 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي مَنْ جَهِلَ أَنْ يَبِيتَ بِجَمْعٍ قَالَ: «يُهْرِقُ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15235 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ رُهِقَ عَنْ جَمْعٍ فَلَمْ يَنْزِلْهَا أَهْرَقَ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
15236 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ جَعَلَهَا عُمْرَةً»
حَدَّثَنَا
15237 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقِفْ بِجَمْعٍ فَلَا حَجَّ لَهُ وَيَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ»
فِي الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
حَدَّثَنَا
15238 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15239 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15240 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «إِنِ اشْتَرَكُوا فَلَمْ يَفْدِهِ أَصْحَابُهُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كُلُّهُ»
حَدَّثَنَا
15241 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «جَزَاءٌ وَاحِدٌ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ أَكَلُوا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ»
15242 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ»
حَدَّثَنَا
15243 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَكُوا، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ»
حَدَّثَنَا
15244 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَكَلَا مِنْهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلَا فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15245 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، وَعَطَاءً عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ فِي الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَقَالَ: «جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15246 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِي الصَّيْدِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ أَكَلَا فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ»
حَدَّثَنَا
15247 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُشَاةِ قَتَلُوا صَيْدًا، قَالَ: «عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا
15248 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا»
حَدَّثَنَا
15249 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يُجْزِئُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ الْحَارِثَ بِالَّذِي قَالَ الشَّعْبِيُّ قَالَ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ الْحَمَّادُ»
مَنْ قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ
حَدَّثَنَا
15250 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَيْ عَدْلٍ»
حَدَّثَنَا
15251 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَصِيدُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَيْ عَدْلٍ»
مَنْ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
حَدَّثَنَا
15252 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى، وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا