كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
14955 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَحُكَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
حَدَّثَنَا
14956 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «يَحُكُّهُ حَكًّا خَفِيفًا»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
حَدَّثَنَا
14957 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ» قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، وَطَاوُسًا فَقَالَا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا
14958 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَهُ، فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
14959 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهْرِيقُهُ»
حَدَّثَنَا
14960 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ "
حَدَّثَنَا
14961 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَحْدَثَ فِي حَجِّهِ شَيْئًا لَا يَنْبَغِي، ذَبَحَ لِذَلِكَ ذَبِيحَةً "
حَدَّثَنَا
14962 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَدَّمَ مِنْ حَجِّهِ شَيْئًا مَكَانَ شَيْءٍ فَلَا حَرَجَ» حَدَّثَنَا
14963 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا
14964 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «إِرْمِ وَلَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
14965 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: «فَاحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
14966 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»، وَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
14967 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
14968 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»
حَدَّثَنَا
14969 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»
فِي الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ
حَدَّثَنَا
14970 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَسْتَرِيحُ، وَغُلَامٌ لَهُ يَرُوحُ عَلَيْنَا، ثُمَّ قَامَ فِينَا عَلَى طَوَافِهِ»
حَدَّثَنَا
14971 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَرِيحُ فِي الطَّوَافِ فَأَجْلِسُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
حَدَّثَنَا
14972 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ فِي سَعْيِهِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ حَضَرٍ»
حَدَّثَنَا
14973 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَرِيحَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
حَدَّثَنَا
14974 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَسْتَرِيحُ بَيْنَهُمَا " فَذَكَرْتُ لِمُجَاهِدٍ فَكَرِهَهُ
فِي التَّعْرِيفِ بِالْبُدْنِ
حَدَّثَنَا
14975 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «عَرَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُدْنِ الَّتِي كَانَ أَهْدَى»
حَدَّثَنَا
14976 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ «لَا هَدْيَ إِلَّا مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ»
حَدَّثَنَا
14977 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ: «حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدْيٌ كَثِيرٌ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا فَرَأَيْتُهُ خَلْفَهُ بِمِنًى لَمْ يُعَرِّفْهُ»
حَدَّثَنَا
14978 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَفْلَحَ , قَالَ: «رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَسُوقُ بَدَنَتَهُ إِلَى الْمَوْقِفِ»
حَدَّثَنَا
14979 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , قَالَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَيُعَرَّفُ بِالْبَدَنَةِ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ أَيُشْعَرُ؟ قَالَ: فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ إِنَّمَا أُشْعِرَتْ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا بَدَنَةً "
حَدَّثَنَا
14980 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِي مَعْرُوفٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «مَنْ شَاءَ عَرَّفَ , وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُعَرِّفْ , إِنَّمَا كَانُوا يُعَرِّفُونَ مَخَافَةَ السَّرِقِ»
حَدَّثَنَا
14981 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتَهُ بِمِنًى فَلَمْ يُعَرِّفْ بِهَا قَالَ: «يَجْزِيهِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أُنْ يُعَرِّفَ بِهَا»
حَدَّثَنَا
14982 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدْيهِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ فَعَرِّفْ بِهِ»
حَدَّثَنَا
14983 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «مَنْ أَهْدَى هَدْيًا فَكَانَ مَعَهُ عَرَّفَ بِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ، وَيُرِيدُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا عُمْرَةً
حَدَّثَنَا
14984 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَحْرَمَ ابْنُ عُمَرَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «مَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ إِلَّا سَوَاءٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَهَا حَجَّةً»
حَدَّثَنَا
14985 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي جَرَّدْتُ الْحَجَّ، أَفَأَضُمُّ إِلَيْهِ عُمْرَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاذْبَحْ كَبْشًا»
حَدَّثَنَا
14986 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُضِيفُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَلَا يُضِيفُ الْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ»
حَدَّثَنَا
14987 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَا: «إِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهَا عُمْرَةً فَكَانَ قَارِنًا، وَأَهْدَى هَدْيًا»