كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
14600 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ»
حَدَّثَنَا
14601 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا»
حَدَّثَنَا
14602 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَمَّنْ، رَأَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَارِمٍ «بِعَرَفَةَ فِي الْحَجِّ رَيْحَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ»
حَدَّثَنَا
14603 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ»
حَدَّثَنَا
14604 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَارِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَالْإِذْخِرَ»
حَدَّثَنَا
14605 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ»
حَدَّثَنَا
14606 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَشُمَّ الْمُحْرِمُ طِيبَ نَبَاتِ الْأَرْضِ»
مَنْ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُمَّ الرَّيْحَانَ
حَدَّثَنَا
14607 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «كَانَ يَكْرَهُ شَمَّ الرَّيْحَانِ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
14608 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ؟ فَقَالَ: «لَا»
حَدَّثَنَا
14609 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «لَا يَشُمُّ الْمُحْرِمُ الشِّيحَ، وَلَا الْقَيْصُومَ»
مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا شَمَّ الرَّيْحَانَ
حَدَّثَنَا
14610 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ رَيْحَانًا، أَوْ مَسَّ طِيبًا، أَهْرَقَ لِذَلِكَ دَمًا»
حَدَّثَنَا
14611 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي الطِّيبِ الْفِدْيَةُ، وَفِي الصَّيْدِ الْجَزَاءُ»
حَدَّثَنَا
14612 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا شَمَّ الْمُحْرِمُ طِيبًا كَفَّرَ»
حَدَّثَنَا
14613 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الْمُحْرِمُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ دُهْنًا فِيهِ طِيبٌ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»
فِي الْمُحْرِمِ يَخْتَضِبُ أَوْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ
حَدَّثَنَا
14614 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَكَرِهَا أَنْ يَخْتَضِبَ بِهَا»
حَدَّثَنَا
14615 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْحِنَّاءِ»
حَدَّثَنَا
14616 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «لَا يَخْتَضِبْ الْمُحْرِمُ بِالْحِنَّاءِ، وَلَا يَتَوَضَّأْ بِدَسْتَانَ»
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
حَدَّثَنَا
14617 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
حَدَّثَنَا
14618 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
حَدَّثَنَا
14619 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: «لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ»
حَدَّثَنَا
14620 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، قَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ عَطَاءٌ: " اجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: 197] "
حَدَّثَنَا
14621 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، «فَأَمَرَهُ عَطَاءٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً»
حَدَّثَنَا
14622 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَالَ شَرِيكٌ: «يَمْضِي»، وَقَالَ هُشَيْمٌ: يَلْزَمُهُ "
حَدَّثَنَا
14623 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «يَحِلُّ أَوْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ»
حَدَّثَنَا
14624 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي نُعْمٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: «لَوْ أَدْرَكَ هَذَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ لَرَجَمُوهُ»
حَدَّثَنَا
14625 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ أَبَا الْحَكَمِ الْبَجَلِيَّ كَانَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
قَالَ: فَلَقِيَهُ عِكْرِمَةُ، فَقَالَ: «أَنْتَ رَجُلُ سُوءٍ»
فِي الشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ
حَدَّثَنَا
14626 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ»
حَدَّثَنَا
14627 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ آلِ الْوَادِعِ، قَالَ: اسْتَسْقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا نَسْقِيكَ مِنْ شَرَابٍ نَصْنَعُهُ، فَأَتَاهُ بِإِنَاءٍ فِيهِ نَبِيذُ زَبِيبٍ، فَقَالَ: «أَلَا أَكْفَيْتَ عَلَيْهِ إِنَاءً أَوْ عَرَضْتَ عَلَيْهِ عُودًا»، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ فَقَطَبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَشَرِبَ وَسَقَى أَصْحَابَهُ "
حَدَّثَنَا
14628 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ»
حَدَّثَنَا
14629 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَ»
فِي الْمُحْرِمِ يَدُلُّ الْحَلَالَ عَلَى الصَّيْدِ
حَدَّثَنَا
14630 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ دَلَّ حَرَامٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ»