كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
14472 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ»
حَدَّثَنَا
14473 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَرِهَ طَرِيَّ الصَّيْدِ إِنْ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
14474 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، فَقَالَ: «رُدُّوا إِلَيْهِ، إِنَّا مُحْرِمُونَ»
حَدَّثَنَا
14475 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْحَرَامَ عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ، وَشِيقَةً وَغَيْرَهَا»
حَدَّثَنَا
14476 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، " أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهُ لِلْمُحْرِمِ، وَيَتْلُو ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96] "
حَدَّثَنَا
14477 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّمَا هِيَ لَيَالٍ، فَإِنْ تَخَلَّجَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ»
حَدَّثَنَا
14478 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «هِيَ مُبْهَمَةٌ»
حَدَّثَنَا
14479 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَرِهَهُ»
حَدَّثَنَا
14480 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عُثْمَانَ، أُهْدِيَتْ لَهُ حَجَلٌ وَهُوَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، «فَأَمَرَ بِهَا فَطُبِخَتْ، فَجُعِلَتْ ثَرِيدًا، فَأُتِيَ بِهَا فِي الْجِفَانِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأَكَلُوا كُلُّهُمْ إِلَّا عَلِيٌّ»
حَدَّثَنَا
14481 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهُ، فَقَالَ: «قَدْ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ»
فِي الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ
حَدَّثَنَا
14482 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَدْنُوَ مِنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْتَ حَرَامٌ»
حَدَّثَنَا
14483 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاعْتِزَالِهَا جِدًا»
حَدَّثَنَا
14484 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ نَافِعًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»
حَدَّثَنَا
14485 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يَحْمِلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: «احْمِلْهَا وَاتَّقِ اللَّهَ» حَدَّثَنَا
14486 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِنَحْوِهِ
حَدَّثَنَا
14487 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهَا، مَا لَمْ يَكُنْ مُلَامَسَةٌ»
حَدَّثَنَا
14488 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءَ قَالَا: «لَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ، مَا لَمْ يَلْزَقْ جِلْدُهُ جِلْدَهَا»
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَلَا يَجِدُ لَهُ نِدًّا مِنَ النَّعَمِ
حَدَّثَنَا
14489 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ الصَّيْدُ يَصِيدُهُ الْمُحْرِمُ لَا يَجِدُ لَهُ نِدًا مِنَ النَّعَمِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «ثَمَنُهُ يُهْدَى إِلَى مَكَّةَ»
حَدَّثَنَا
14490 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ هَدْيٌ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ»
حَدَّثَنَا
14491 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «مَا لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا فَطَعَامٌ يَطْعَمُهُ»
فِي التَّعْرِيبِ لِلْمُحْرِمِ
حَدَّثَنَا
14492 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَمَثَّلَ هَذَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: [البحر الرجز] وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا ... إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا الْفُحْشُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
حَدَّثَنَا
14493 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، " أَنَّهُ كَرِهَ الْإِعْرَابَ لِلْمُحْرِمِ، قُلْتُ: وَمَا الْإِعْرَابُ؟ قَالَ: " أَنْ يَقُولَ: لَوْ أَحْلَلْتُ قَدْ أَصَبْتُكِ "
حَدَّثَنَا
14494 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
14495 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، «أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْرِيبَ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
14496 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالنِّسَاءَ، فَإِنَّ الْإِعْرَابَ مِنَ الرَّفَثِ» قَالَ طَاوُسٌ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ الزُّبَيْرِ
مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ
حَدَّثَنَا
14497 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ»
حَدَّثَنَا
14498 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَمْ يُسْمَعْ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ»
حَدَّثَنَا
14499 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ، وَسَلْ مَا شِئْتَ»
حَدَّثَنَا
14500 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ: «لَا أَعْلَمُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ دُعَاءً مُوَقَّتًا»
حَدَّثَنَا
14501 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: «يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَمْدُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَسْأَلُهُ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا
14502 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ عَلَى الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَدْعُو قَلِيلًا، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَيَكُونَ التَّكْبِيرُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَمَا يَكَادُ يَفْرُغُ حَتَّى يَشُقَّ عَلَيْنَا، وَنَحْنُ شَبَابٌ "
حَدَّثَنَا
14503 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَقُومُ الرَّجُلُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنَا
14504 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ لِإِبْرَاهِيمَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ «يَقُومُ عَلَى الصَّفَا قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ عِشْرِينَ وَمِائَةَ آيَةٍ» قَالَ: إِنَّهُ لَفَقِيهٌ
حَدَّثَنَا
14505 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقَى وَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ الْمَرْوَةَ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا