كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
13882 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَقِفَ، الرَّجُلُ قَرِيبًا مِنَ الْإِمَامِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ كُلَّ مَا هَهُنَا مَوْقِفٌ»
مَنْ قَالَ: الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ
حَدَّثَنَا
13883 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَرْبُوعٍ يُخْبِرُ، عَنْ جُوَيْبِرِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى قُزَحٍ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْبِحُوا أَصْبِحُوا»، ثُمَّ رَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ
حَدَّثَنَا
13884 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ»
حَدَّثَنَا
13885 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ»
حَدَّثَنَا
13886 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ مِنْ جَمْعٍ؟ قَالَ: «كَانَ لَا يَنْتَهِي يَتَخَلَّصُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى قُزَحٍ»
حَدَّثَنَا
13887 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، أَيْنَ مِنًى؟ فَقَالَ: «مَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ، فَمَا أَحْسَبُ أَنْ يَنْزِلَ أَحَدٌ، إِلَّا فِيمَا بَيْنَ الْعَقَبَةِ إِلَى مُحَسِّرٍ»
حَدَّثَنَا
13888 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: " قِفْ خَلْفَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ، فَإِذَا حَاذَيْتَ بِهِ ذَكَرْتَ اللَّهَ، وَدَعَوْتَهُ فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ "
حَدَّثَنَا
13889 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقِفُوا، بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيَالَ الْجَبَلِ»
فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بِغَيْرِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ
حَدَّثَنَا
13890 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ ضَحَّى بِالْمَدِينَةِ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ»
حَدَّثَنَا
13891 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «لَيْسَ الْحَلْقُ إِلَّا بِمَكَّةَ»
حَدَّثَنَا
13892 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ حَلَقَ رَأْسَهُ»
حَدَّثَنَا
13893 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، «كَانَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْبَصْرَةِ»
حَدَّثَنَا
13894 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
فِيمَنْ أَهْدَى بَدَنَةً وَمَنْ أَهْدَى أَكْثَرَ
حَدَّثَنَا
13895 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ»
حَدَّثَنَا
13896 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ «أَهْدَى بُدْنًا مُجَلَّلَةً»
حَدَّثَنَا
13897 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ «أَهْدَى بَدَنَةً»
حَدَّثَنَا
13898 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ «سَاقَ عَشْرَ بَدَنَاتٍ»
حَدَّثَنَا
13899 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً»
حَدَّثَنَا
13900 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ «أَهْدَى مَرَّةً بَدَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَةً»
حَدَّثَنَا
13901 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ أَهْدَى بَدَنَةً»
فِي قَدْرِ حَصَى الْجِمَارِ مَا هُوَ؟
حَدَّثَنَا
13902 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَإِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
حَدَّثَنَا
13903 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «ارْمُوهَا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
حَدَّثَنَا
13904 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَنَاسِكَهُمْ، قَالَ ثُمَّ قَالَ: «ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
حَدَّثَنَا
13905 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نَلْتَقِطُ حَصَى الْخَذْفِ»
حَدَّثَنَا
13906 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ حَصَى رَمْيِ الْجِمَارِ قَالَ: «كَانَ يُقَالُ حَصًى بَيْنَ الْحَصَاتَيْنِ» قَالَ: قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: «حَصَى الَّذِي يُخْذَفُ بِهِ»
13907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: «الْحَصَى الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ»
13908 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ارْمُوا الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
حَدَّثَنَا
13909 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ: «الْقُطْ لِي حَصًى»، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ قَالَ: فَقَالَ: «بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا»: ثُمَّ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ»
فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ تُقَامُ، وَقَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ
حَدَّثَنَا
13910 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: «تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»
حَدَّثَنَا
13911 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»
حَدَّثَنَا
13912 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَحَضَرْتُ الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَثَمَّ أُنَاسٌ جُلُوسٌ، فَأَتَيْتُ حَلْقَةً فَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالَ لِي شَيْخٌ: «أَمَا تَرْضَى بِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ؟»
حَدَّثَنَا
13913 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا: «تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ»
حَدَّثَنَا
13914 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِئُ مِنْهُمَا تَطَوُّعٌ، وَلَا فَرِيضَةٌ»