كِتَابُ الْحَجِّ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
حَدَّثَنَا
12907 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: «رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَلَا يَحُكُّهُ»
فِي الْمُحْرِمَةِ كَمْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهَا
حَدَّثَنَا
12908 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ، شَعْرَهَا ثَلَاثًا، وَتَأْخُذُ ثُلُثَهُ»
حَدَّثَنَا
12909 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «تَجْمَعُ الْمُحْرِمَةُ شَعْرَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ قَدْرَ أُنْمُلَةٍ»
حَدَّثَنَا
12910 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مِنْ جَوَانِبِهَا شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ تَحْلِيلٌ»
حَدَّثَنَا
12911 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، فِي تَقْصِيرِ الْمَرْأَةِ مِنْ شَعْرِهَا، قَالَتْ: «إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ لَا تُكْثِرَ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ، وَأَمَّا الَّتِي قَدْ دَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَكْثَرَ، فَإِنْ فَعَلَتْ، فَلَا تَزِيدُ عَلَى الرُّبْعِ»
حَدَّثَنَا
12912 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْمُحْرِمَةِ كَيْفَ تُقَصِّرُ؟ قَالَ: «تَأْخُذُ مِنْ نَاصِيَتِهَا»
حَدَّثَنَا
12913 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، كَمْ تَقُصُّ الْمَرْأَةُ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ»
حَدَّثَنَا
12914 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ»
حَدَّثَنَا
12915 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الضَّرُورَةِ، كَمْ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا؟ قَالَ: «سُئِلَ هَذَا، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْمِفْصَلِ الثَّانِي»
حَدَّثَنَا
12916 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْهُ، فَقَالَ: «النِّسَاءُ أَعْلَمُ»
حَدَّثَنَا
12917 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أُنْمُلَةٍ»
حَدَّثَنَا
12918 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ الْحَلْقُ لِلنِّسَاءِ أَفْضَلُ أَوِ التَّقْصِيرُ؟ قَالَ: «بَلِ التَّقْصِيرُ، قَصَّرَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنَا
12919 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا، مِنْ قَصِيرِهِ وَطَوِيلِهِ»
فِيمَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ
حَدَّثَنَا
12920 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ، بِأَيِّ دَوَاءٍ شَاءَ إِلَّا دَوَاءً فِيهِ طِيبٌ»
حَدَّثَنَا
12921 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا تَشَقَّقَتْ يَدَا الْمُحْرِمِ أَوْ رِجْلَاهُ، فَلْيَدْهِنْهُمَا بِالزَّيْتِ أَوْ بِالسَّمْنِ»
حَدَّثَنَا
12922 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ»
حَدَّثَنَا
12923 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ»
حَدَّثَنَا
12924 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا يَأْكُلُ» حَدَّثَنَا
12925 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَفَّانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ
حَدَّثَنَا
12926 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «إِنْ يَتَدَاوَى بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَيْهِ دَمٌ»
حَدَّثَنَا
12927 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيثٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: أَصَابَنِي شُقَاقٌ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، فَقَالَ: «ادْهُنْهُ بِمَا كُنْتَ تَأْكُلُ»
حَدَّثَنَا
12928 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «يَدْهُنُ الْمُحْرِمُ شِقَاقَهُ بِمَا يَأْكُلُ»
حَدَّثَنَا
12929 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالشَّحْمِ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
12930 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صُرِعَتِ امْرَأَتِي وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ، «فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إِلَّا فِي الزَّيْتِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى رَأْسِهَا»
حَدَّثَنَا
12931 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالزَّيْتِ لِلْمُحْرِمِ»
حَدَّثَنَا
12932 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَامِرٍ، قَالُوا: «لَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ بِالْمَرَادِيحِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ»
حَدَّثَنَا
12933 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ، أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُحْرِمِ يَتَدَاوَى؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «نَعَمْ، دَوَاءٌ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ»
حَدَّثَنَا
12934 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا انْكَسَرَ ظُفُرُ الْمُحْرِمِ أَلْقَاهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ الْمَرْدَةَ»
12935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِمَا أَحَبَّ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَةٍ طِيبٌ»
12936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ جُرْحًا بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ»
حَدَّثَنَا
12937 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدَاوِيَ الْمُحْرِمُ يَدَهُ بِالدَّسَمِ»
حَدَّثَنَا
12938 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا يَتَدَاوَى الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدَوَاءٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ»
فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يَعْتَمِرُ؟
حَدَّثَنَا
12939 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ»
حَدَّثَنَا
12940 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ؟ قَالَ: «مِنَ التَّنْعِيمِ، وَمِنْهَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حَدَّثَنَا
12941 - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكُونُ بِمَكَّةَ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَرَجَتْ إِلَى الْجُحْفَةِ، فَأَحْرَمَتْ مِنْهَا»