كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ
23075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدِّرْهَمِ، هَلْ هُوَ صَرْفٌ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ جَمَاعَةً
23076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرْقٌ قَالَ: «يُرَدُّ بِعَشَرٍ».
قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَهُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ
23077 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ: قَالَ: «يَضْمَنُ»
فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ
23078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ: شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ: «أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا»
23079 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمِينِ»
23080 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ»
مَا ذُكِرَ فِي الْمُقَاوَاةِ
23081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ»
فِي الْكَسْبِ
23082 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيدِ عَلَى التِّجَارَةِ»
23083 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عملُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ»
فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَأَشْبَاهِهِ
23084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرًا: مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ، وَمَا لَا يَخْرُجُ جَمِيعًا؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَشْتَرِي إِلَّا مَا يَخْرُجُ جَمِيعًا»
فِي السَّلَمِ فِي الْعِنَبِ
23085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الْعِنَبِ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، قَالَ: قُلْتُ: أَسْلَمَ فِي الْعِنَبِ، أَيَأْخُذُ بُسْرًا؟ قَالَ: «لَا»
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَلَّا يَبِيعَ السِّلْعَةَ إِلَّا بِثَمَنٍ قَدْ سمَّاهُ
23086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النهشليُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهَا فَيَرَى أَنْ يَبِيعَهَا بِأَقْلَ مِمَّا قُلْتُ، قَالَ: «إِنْ لَمْ تَخَفِ السُّلْطَانَ، - أَوْ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ السُّلْطَانَ عَلَيْكَ -»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ، وَبَعْضَهُ بِنَسِيئَةٍ
23087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ: «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً»، قَالَا: «عَلِمَ صَاحِبُهُ مِنْهُ مِثْلَ مَا يَعْلَمُ»
فِي التَّاجِرِ الصَّدُوقِ
23088 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي حَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يَقُولُ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
23089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: صَدَقَ الْحَسَنُ، أَوَ لَيْسَ فِي جِهَادٍ
فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ، وَيَشْتَرِطُ خِدْمَتَهُ
23090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ خِدْمَتَهُ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْطُهُ»
23091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَارَةً لِشُرَيْحٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَعَهَا جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، إِنِّي أَعْتَقْتُ جَارِيَتِي هَذِهِ، قَالَ: «قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ»، قَالَتْ: وَشَرَطْتُ عَلَيْهَا خِدْمَتِي مَا دُمْتُ حَيَّةً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «هَا هِيَ هَذِهِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ»
23092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنْ الضَّحَّاكِ، فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ اسْتَثْنَتْ، قَالَ الضَّحَّاكُ: «يُعْتَقُ»
23093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ أَمَتِي هَذِهِ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِلَى الْفَرْجِ - أَوْ قَالَ: غَيْرِ الْفَرْجِ -، فَلَمَّا غَلَّظْتُ رَقَبَتَهَا قَالَتْ: إِنِّي حُرَّةٌ، قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا، خُذْ بِرَقَبَتِهَا، فَانْطَلِقْ بِهَا، فَلَكَ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهَا»
23094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ: «أَعْتَقَتْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ»
فِي الْكِتَابِ فِي السَّلَفِ
23095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: «أَمَرَنِي الزُّهْرِيُّ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ كِتَابًا أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مِنْ صَالِحِ طَعَامِ كَذَا أَوْ شِرَاؤُهُ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَسْتَقِيلُهُ
23096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَوْ بِعْتَ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ، فَنَقَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ، ثُمَّ أَقَلْتَهُ مِنْهُ وَقَبَضْتَهُ فِي بَيْتِهِ، فَإِنْ شِئْتَ بِعْتَ مِنْهُ بِنَسِيئَةٍ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «لَا تَشْتَرِيهِ مِنْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى بَيْتِكَ»
فِي كَرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ
23097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ فِي كَرٍّ مِنْ بُرَّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ نَسِيئَةً: لَا بَأْسَ بِهِ "
فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الطَّعَامَ الْعَتِيقَ
23098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا، فَقَضَى مَكَانَهُ حَدِيثًا، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»