كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
22879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
22880 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
22881 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوِ الشَّعْبِيِّ، أَوِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا: الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "
22882 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ»
22883 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ»
22884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ».
قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ»
فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
22885 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ جَهْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ»
22886 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ
22887 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَا: «لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ»
فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
22888 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ سَرَقَ بَعِيرًا، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ: «وَكَانَتْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»
22889 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَقْطَعُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا، إِلَّا الْقَاذِفَ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ»
22890 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: «أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ»
فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِ
22891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، - قَالَ وَكِيعٌ: فِي شَيْءٍ - فَقَالَ: «إِنَّهُ لَجَوْرٌ، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ»
22892 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ، عَنْ ثَمَنِهَا، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا»
22893 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: مَا شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَمَرَ بِصُلْحٍ إِلَّا مَرَّةً، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا، فَضَاعَتِ الدَّرَاهِمُ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: «أَتَتَّهِمُهَا»، قَالَ: لَا، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ خَمْسِينَ»
22894 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ رُبَّمَا أَتَاهُ الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي الشَّيْءِ، فَيَقُولُ: «اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا»
22895 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: رُبَّمَا أَتَى شُرَيْحًا الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: «اذْهَبُوا إِلَى عُبَيْدَةَ»
22896 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ أَزْهَرَ الْعَطَّارِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْقَوْمِ الضَّغَائِنَ»
22897 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا، فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ»، قَالَ: «فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ»
مَنْ قَالَ: إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ، جَازَ عَلَيْهِمَا
22898 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارِكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ، جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ»
22899 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَاصِمٍ الْأَحولِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عَبِيدَةَ، فَقَالَ: «تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا
فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا
22900 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنِ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ غَيْلَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ، فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْجُنُبِ وَالْمَجُوسِيِّ، قَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُمَمُ»، قَالَ: «تُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ تَوْحِيدًا بِنَا وَهُمْ بَيْنَنَا»
22901 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»
22902 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَثِمَ النَّاسُ فِي الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ»
فِي إِنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ
22903 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ، فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ أَنَّهَا طَيِّبَةٌ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجَ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الزُّيُوفَ بِنَحْوِ ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةٍ مِنْ حَاجَتِهِ "
22904 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دِرْهَمٌ لَا يُنْفَقُ عَنْهُ، فَلْيَبْتَعْ لَهَا ذَهَبًا فَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ»
22905 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: «بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ»
22906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ "
22907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: جَعَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ، وَيَقُولُ: «لَا يُغَرُّ بِهِ الْمُسْلِمُونَ»
22908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
22909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزٍ، وَأَتَى السُّوقَ وَمَعَهُ دِرْهَمٌ زَيْفٌ، فَقَالَ: «مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ» فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
22910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، يَجْتَمِعُ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ الْبُخَاسُ، فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ»
22911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ صَالِحٍ الدَّهَّانِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ كَسَرَهُ، وَقَالَ: «مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِهِ مُسْلِمٌ»