كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾
[النور: 33]
22844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] قَالَا: «مَالًا وَأَمَانَةً»
22845 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «أَدَاءَهُ وَمَالَهُ»
22846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى»
22847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] قَالَ: «دِينًا وَأَمَانَةً»
22848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «مَالًا»
22849 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «صِدْقًا وَوَفَاءً»
22850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «مَالًا»
22851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابنُ صَبَابَةَ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] " الْخَيْرُ: الْمَالُ "
22852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] قَالَ: «كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ»
22853 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] قَالَ: " الْخَيْرُ: الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ ". وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: «الْإِسْلَامُ وَالْغِنَى»
فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ
22854 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «مَنْ كَفَلَ، عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا هِيَ حِمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا»
فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ
22855 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ: «أَلَا، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
22856 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ: الْخَصْمِ، الْمُرِيبِ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ، وَالشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَالْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَالْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ "
22857 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ»
22858 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلَا مُرِيبٍ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ»
فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
22859 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ»
22860 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»
22861 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ: " كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ
22862 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا»
22863 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ: «وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا؟»
22864 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا»
22865 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي حُبَابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ وَأَبٍ»
22866 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي حُبَابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَبٍ وَزَوْجٍ»
22867 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: «شَهِدْتُ لِأُمِّي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي»
شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
22868 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ»
22869 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
22870 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ»
22871 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ السُّلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِفَافِهِمْ نَقْعٌ»
22872 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «تَجُوزُ»
22873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
22874 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: «الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ، تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ».
22875 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ
مَنْ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
22876 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
22877 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْمَجُوسِيِّ، وَلَا مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»
22878 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»