كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
22810 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ عِقَالَ، أَوْ حَكِيمُ بْنُ عِقَالَ، قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى عِقَالَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ "
22811 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ»
22812 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي جَبَلَةَ الْقُرَشِيَّ، يَقُولُ: «كَانُوا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ»
22813 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنَّمَا كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ»
22814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ»
22815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالَ، قَالَ: كَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى أَبِي «أَنِ اشْتَرِ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ»
22816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ هِشَامٍ، «، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا»
22817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وُصِفَ أَوْ وُصِفَتْ»
22818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ»
22819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ، عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ، أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ حَرَامًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ عِنْدَنَا»
22820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْقَصَّافِ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ: «أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا وَلَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ»
22821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ»
22822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنًا لِابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهُ: «يُكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَأُخْتِهَا، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي»
22823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ»
مَنْ رَخَّصَ فِيهِ وَفَعَلَهُ
22824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ بَاعَ بِنْتَ جَارِيَةٍ لَهُ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ، قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا»
22825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا: «لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ»
22826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ».
وَقَالَ وَكِيعٌ: «السَّبْيُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، فَأَمَّا الْمُوَلَّدَاتُ إِذَا اسْتَغْنَيْنَ، عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ، فَلَا بَأْسَ بِهِ»
22827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَأَبِي جَعْفَرٍ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمُوَلَّدُونَ فَلَا بَأْسَ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَغْلَطُ فِيهِ
22828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا غَلَتَ فِي الْإِسْلَامِ، يَعْنِي لَا غَلَطَ»
22829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ الْغَلَطَ»
22830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا، فَقَالَ: غَلِطْتُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ».
وَقَالَ الْقَاسِمُ: «يَرُدُّهُ»
22831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ بِعَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ، فَجَعَلَ يُعْطَى بِالْبَعِيرِ مِائَةً وَثَلَاثِينَ، وَمِائَةً وَعِشْرِينَ فَيَأْبَى، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ النَّخَّاسِينَ، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا مِنْكَ بِأَلْفِ أَقْرَعَ، فَبَاعَهَا، فَلَمَّا حَسِبَ حِسَابَهَا نَدِمَ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَجَازَ الْبَيْعَ، وَقَالَ: «الْبَيْعُ خُدْعَةٌ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ، لِمَنْ تَكُونُ زِيَادَتُهُ؟
22832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونَ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى، وَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ»
22833 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا سُئِلَا، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ يَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ، فَقَالَا: «لَا حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ»
22834 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ، فَقَالَا: «إِنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً رَدَّهُ»
22835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ، يَقُولُ: «لَقَدْ بَعَثْنَا بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إِلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرًّا، مَا هُوَ الْأَفْضَلُ مِنْ بَيْنِ الْكَيْلَيْنِ»
22836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ، أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ»
الْحُرُّ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ
22837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَهُوَ عَبْدٌ»
22838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ»
22839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِفُلَانٍ، أَوْ كَانَتْ أُمِّي مَمْلُوكَةً لِفُلَانٍ، فَقَالَ فُلَانٌ: أَنْتُمْ عَبِيدِي الْيَوْمَ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا قَدْ حُرِّرُوا فِي الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ، لَا يَكُونُونَ لِهَذَا مَمْلُوكِينَ لِلَّذِينَ يَدَّعُونَ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِشُهُودٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ مَمْلُوكِيهِ الْيَوْمَ»
فِي الْمُتَفَاوِضَيْنِ يَلْحَقُ أَحَدَهُمَا الدَّيْنُ
22840 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا»
مَنْ قَالَ: الْكَفِيلُ غَارِمٌ
22841 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «الْكَفِيلُ غَارِمٌ»
22842 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ لِشُرَيْحٍ: كَفِيلِي حِيلَ دُونَهُ، وَمَالِي اقْتُضِيَ مُسَمًّى، وَمَالُ غَرِيمِي اقْتُسِمَ دُونِي، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ، وَإِنْ كَانَ مَالُكَ اقْتُضِيَ مُسَمًّى، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ اقْتُسِمَ دُونَكَ، فَهُوَ بِالْحِصَصِ»
22843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، يَعْنِي الْكَفِيلَ»