كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
22257 - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدِّينَارَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا»
22258 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالدَّرَاهِمِ فَيَزِنُ الدِّينَارَ فَيَزِيدُ فَيَأْخُذُ بِفَضْلِهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ» وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ: «خُذْ بِهِ جَمْعَ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهِمَا فِضَّةً»
22259 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوَازِنَةَ»
22260 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ، الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً».
قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ: «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
22261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: أَشْتَرِي الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَزْنِهَا، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
فِي أَجْرِ الْقَسَّامِ
22262 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ الْمَالِ فَاضَّرَطَ بِهِ، قَالَ: «لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ» فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ»، فَقَسَّمَهُ حَتَّى أَمْسَى فَقَالَ النَّاسُ: لَوْ عَوَّضْتَهُ قَالَ: «إِنْ شَاءَ، وَلَكِنَّهُ سُحْتٌ» فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي سُحْتِكُمْ
22263 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «كُلُّ حِسَابٍ تَحْسِبُهُ فَتَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ»
22264 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا تَرَى فِي كَسْبِ الْقَسَّامِ؟ «فَكَرِهَهُ» قُلْتُ: إِنِّي أَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَعْرَقَ جَبِينِي، فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي فِيهِ.
قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ كَسْبَهُ ". قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ؟»
22265 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمُّهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَأْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا»
22266 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ: «كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا»
22267 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْأَذَانُ، وَالْقَضَاءُ، وَالْمُقَاسِمُ "
فِي أَجْرِ الْكَسَّاحِ
22268 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكَسَّاحِ، فَقَالَ: «مَا تُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ؟ دَعُوهُمْ، فَلَوْلَاهُمْ لَسِيلَ بِكُمْ»
22269 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيُعْطُوهُمْ أُجُورَهُمْ»
22270 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ الْكَسَّاحِ»
22271 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: أَصَبْتُ مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا "
22272 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا»
22273 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّهْمَرِيُّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ، فَقَالَ: «خَبِيثٌ، كَسْبٌ خَبِيثٌ، أَكْلٌ خَبِيثٌ، لُبْسٌ خَبِيثٌ»
مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
22274 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ»
22275 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ»
22276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ».
22277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ
الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الطَّعَامِ
22278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هَذَا طَعَامُكَ قَدْ كِلْتُهُ فَخُذْهُ قَالَ: «لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُعِيدَ كَيْلَهُ»
22279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَامِنُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُهُ وَيَقُولُ: اشْتَرِ مِنِّي، قَالَ: «مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ»
فِي جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ
22280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبِ، أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِذِرَاعَيْ أَرْضٍ «فَكَرِهَهُ»
22281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا، بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا «فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا»
فِي غَزْلِ الْكَتَّانِ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ
22282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ «فَكَرِهَاهُ»
22283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ «فَكَرِهَاهُ»
الرَّجُلُ يَمُرُّ بِرَقِيقٍ عَلَى الْعَاشِرِ
22284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ مَرَّ بِرَقِيقٍ عَلَى عَاشِرٍ، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ.
قَالَ الْحَكَمُ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعْتُقُوا»
22285 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ، فَقَالَ: «هُوَ حُرٌّ» فَقَالَ: «كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَعْتِقَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَهُ»
22286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ: هُمْ أَحْرَارٌ، يَنْوِي مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ: «لَا يُعْتَقُونَ»
الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَالَ مُضَارَبَةً
22287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَكَسَرَ بِهِ، فَهَلَكَتْ أَلْفَانِ وَبَقِيَتْ أَلْفٌ، فَاتَّجَرَ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ فَأَصَابَ مَالًا، كَيْفَ يُقَسِّمَانِ؟ قَالَ: «لَا يُقَسِّمَانِ حَتَّى تَكُونَ ثَلَاثَةً، ثُمَّ يُقَسِّمَانِ الرِّبْحَ بَعْدُ»
22288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِكَ» فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاعْمَلْ بِمَا بَقِيَ، فَالرِّبْحُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ يَقْتَسِمَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ فَرَأْسُ مَالِ الرَّجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ وَيُقَسِّمَانِ مَا زَادَ»
22289 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ: «الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، فَإِنِ اقْتَسَمُوا الرِّبْحَ كَانَتِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمُوا رُدَّ الرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ»