كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا».
قِيلَ لِأَنَسٍ: وَمَا يَبْدُو صَلَاحُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ»
21816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «لَا تُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ»
21817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ»
21818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَتَى يُبَاعُ النَّخْلُ؟ قَالَ: «إِذَا احْمَرَّ أَوِ اصْفَرَّ»
21819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْعَاهَةَ تَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا»
21820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَى الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
21821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ»
21822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ «لَا تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
21823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ»
21824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
21825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصُ طِيبُهَا»
21826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»
الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ
21827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ»
21828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ، فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ»
21829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالُوا: «مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ وَأَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا»
الْقَاضِي يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
21830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ؛ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ»، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]
21831 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ»
21832 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ»
21833 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ قَضَى فِي دَارِهِ»
21834 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ»
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ يَشْهَدُ
21835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ فَأَسْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ، وَشَبَّ الصَّبِيُّ، فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ رُدَّتْ وَهُمْ كَذَلِكَ»
21836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَيُرَدُّ ثُمَّ يَعْتِقُ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ»
21837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا»
21838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «لَا تَجُوزُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ»
21839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»
21840 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»
21841 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ: «فَشَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ»
فِي الْإِشْهَادِ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
21842 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سُرَاقَةَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ كَتَبَ لِأَهْلِ دَيْرِ طَيَايَا: «أَنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُسْكَنَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوَا مُحْدِثًا مَغِيلَةً، فَإِنْ أَنْتُمْ أَحْدَثْتُمْ أَوْ أَوَيْتُمْ مُحْدِثًا مَغِيلَةً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْكُمُ الذِّمَّةُ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ إِنْزَالَ الضَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنَّ ذِمَّتَنَا بَرِيئَةٌ مِنْ مَعَرَّةِ الْجَيْشِ، شَهِدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ ابْنُ حَسَنَةَ، وَقُضَاعِي بْنُ عَامِرٍ، وَكَتَبَ»
21843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكَاتِبٍ يَكْتُبُ بَيْنَ النَّاسِ وَهُوَ يُشْهِدُ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْنِ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ مَرَّ بَعْدَهُ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَطَعْتَ اللَّهَ وَعَصَيْتُكَ، وَكَانَ فِي صُدْفَةِ عُمَرَ شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، وَمُعَيْتِيبٌ وَكَانَ فِي صُدْفَةِ عَلِيٍّ شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَتَبَ
21844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: " لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَهَا أَبُوهَا: هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ فُلَانٍ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاةَ دِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، بِالْجَيِّدِ وَالطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ وَقَدْ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ فَأَعْتَقَهُ فَلَيْسَ لِوَجْهِ اللَّهِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ، فَشَهِدَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، وَزِيَادٌ "
الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَبِهَا عَيْبٌ
21845 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ» قَالَ: «أَبْطَلَ الْآخَرُ الْأَوَّلَ»
21846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دَلَّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ وَيَضَعُ عَنْهُ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الدَّاءُ مِنْ ثَمَنِهِ»
21847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «يُرَدُّ الدَّاءُ بِدَائِهِ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ»
21848 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ»