كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21747 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أُمْهِرَ، فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَسَأَلْتُ مَوْلَى عَطَاءٍ أَوْ سُئِلَ «فَكَرِهَهُ»
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»
وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: «هَذَا فَرْجُ سُوءٍ»
وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنَ امْرَأَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ»
21748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَشُوبَةٌ لِغَيْرِكَ»
21749 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا «كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ، بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ»
21750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يُوهَبَهَا قَالَ: «لَا يَقْرَبُهَا»
21751 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَرِهَهَا»
21752 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ»
21753 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
21754 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ، قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُهَا، فَاشْتَرَيْتُهَا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَاشْتَرَطَ لَهُمْ أَنَّهَا عَتِيقٌ إِذَا مِتُّ»
21755 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ يَهْدِمُهُ النِّكَاحُ إِلَّا الطَّلَاقَ»
21756 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ، قَالَ: «ابْنَتُكَ عَلَى شَرْطِهَا»
21757 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، اشْتَرَى مِنْ زَوْجَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ: «فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا»
21758 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: «لَا يَقْرَبُهَا»
فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَبْدَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
21759 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ»
21760 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: «يُعْتَقُ وَيَسْعَى فِي الْقِيمَةِ»
21761 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا»
21762 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: «يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ يَسْعَى الْغُرَمَاءُ فِي دَيْنِهِمْ، وَنَظَرَ مَا بَقِيَ مِنْ شَيْءٍ فَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثَاهُ وَلَهُ ثُلُثُهُ»
21763 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: «يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ»
الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْدَهُ فِي مَرَضِهِ
21764 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، قَالَ: «أُجِيزُهُ بِذِمَّتِهِ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرُدُّهُ».
وَقَالَ شُرَيْحٌ: «أُجِيزُ ثُلُثَهُ وَأَسْتَسْعِيَهُ فِي ثُلُثَيْهِ».
21765 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْفَتْوَى، وَقَوْلُ شُرَيْحٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْقَضَاءِ»
21766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «يَعْتِقُ ثُلُثَهُ»
21767 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «يَعْتِقُ ثُلُثَهُ وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْهِ»
21768 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا زَادَ»
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ
21769 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: «يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ»
21770 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ، قَالَ: «يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، فَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصَايَا اسْتَسْعَى الْعَبْدُ»
21771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ، فَإِنْ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ»
21772 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ فِي ثُلُثِهِ، لَا يَعْدُو ذَلِكَ»
فِي شَهَادَةِ السَّمْعِ أَلَهُ أَنْ يُسْمَعَ بِهَا؟
21773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ»
21774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا، فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ: «لَمْ يُشْهِدُونِي، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا»
21775 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ فُرَاتٍ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَذَهَبْتُ أَتَقَاضَاهُ وَرَجُلٌ يَسْمَعُ، فَقُمْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَحَدَنِي، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «بَيِّنَتُكَ»، فَقُلْتُ: رَجُلٌ كَانَ يَسْمَعُ وَهُوَ مُقِرٌّ لِي، فَقَالَ: «ادْعُ بِهِ»، فَدَعَوْتُ بِهِ فَشَهِدَ، فَقَالَ: «قُمْ، فَأَعْطِهِ حَقَّهُ»
21776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ»
21777 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: «كَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَبِئٍ»
21778 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُخْتَبِئِ».
قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ: " كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظَّالِمِ، أَوْ قَالَ: الْفَاجِرِ "
21779 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ، لَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، وَخَلِّهِمْ وَأَهْلَ دِينِهِمْ»