كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسٍ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَيَا عُمَرَ، فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا، فَكَتَبَ لَهُمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنْ «يَرْفَعَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِهِمَا، وَأَنْ يَأْخُذَ الطِّسْقَ مِنْ أَرْضِيهِمَا»
21533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ دِهْقَانَةً مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: «ادْفَعُوا إِلَيْهَا أَرْضَهَا تُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»
21534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ دِهْقَانَةً أَسْلَمَتْ مِنْ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ «خَيِّرُوهَا»
21535 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، «أَنَّ الرَّفِيلَ دِهْقَانَ النَّهْرَيْنِ أَسْلَمَ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ»
21536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ مِمَّنْ لَهُ ذِمَّةٌ، فَلَهُ أَرْضُهُ وَمَالُهُ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِمَّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْوَةً، فَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَرَأْتُ هَذَا فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
21537 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ أَخَذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْخَرَاجُ»
فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجِزُ، وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ
21538 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ، فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ»
21539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ»
21540 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ»
21541 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ، فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ، وَمَا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ لِمَوْلَاهُ»
21542 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ»
21543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هُوَ لِمَوْلَاهُ».
وَقَالَ سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ»
فِي الْمُكَاتَبِ يَسْأَلُ فَيُعْطَى
21544 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَرْوَانَ، أَنَّ عَلِيًّا، «حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ فِي الْمُكَاتِبِينَ»
21545 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ «أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَخَذَهُ الْفَضْلُ فَجَعَلَهُ فِي رَقَبَتِهِ أَوْ رِقَابٍ»
21546 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، «حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، وَبَقِيَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَبْدُ اللَّهِ فِي الْمُكَاتِبِينَ»
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قُمْ عَلَى نَخْلِي
21547 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنَّ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَا لَمْ يُنْفِقْ هُوَ مِنْهُ شَيْئًا»
21548 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ»
21549 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: «النَّخْلُ يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ»
21550 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»
21551 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»
21552 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ: لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا يُخْرِجُ أَرْضِي هَذَا "
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْحَائِكِ الثَّوْبَ
21553 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ، وَدِرْهَمٍ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»
21554 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ» قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ «لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
21555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ»
21556 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»
21557 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ، قَالَ: «شَرْطٌ بِغَيْرٍ لَا غَيْرَ»
21558 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ»
21559 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَيُّوبَ، وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، «عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا»
فِي الرَّجُلِ يَضْطَرُّ إِلَى مَالِ الْمُسْلِمِ
21560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يَضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقُلْتُ: «يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ» وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: يَأْكُلُ مَالَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَصَبْتَ، «إِنَّ الْمَيْتَةَ تَحِلُّ لَهُ إِذَا اضْطُرَّ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ»
21561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: «إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ»
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ أَوْ يُعْتِقُهَا وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
21562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ»
21563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ»
21564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الْأَمَةَ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ»
21565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «هُمَا حُرَّانِ»