كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21389 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَشَرَابَهُ بِشَرَابِي»
21390 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ الْأَزْرَقِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ: «يَأْكُلُ مِنَ الرَّسَلِ، وَالثَّمَنُ مِنْ حِسَابِ الْآخَرِ»
فِي الرَّجُلِ يُكْرِي مِنَ الرَّجُلِ غُلَامَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
21391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: «يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ»
21392 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يَعْلَمُهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ شَرْطُهُ قَالَ: «يُرَدُّ عَلَى مُعَلِّمِهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ»
21393 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: «لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا مِنْ مَضَرَّةٍ»
21394 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يَذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ: «فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ فَذَلِكَ لَهُ»
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ فَيَعْمَلُ بِهَا، لِمَنْ يَكُونُ رِبْحُهَا
21395 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ اسْتُودِعَ مَالًا، يَتَّجِرُ فِيهِ؟ فَقَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: «مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَنَاءٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْمَالِ».
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا لِلْمُسْتَوْدِعِ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ»
21396 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَهُ الرِّبْحُ»
21397 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْوَدِيعَةِ: «لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا»
21398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، قَالَ: «اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ»
21399 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ»
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
21400 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفًا وَنَحْوَهَا فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا، قَالَ: «يُسَمِّي فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقَ مُسَمَّاهُ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكِ»
21401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ الْمُنْقِرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، " فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ: مَا لِي عِنْدَكَ عَنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، أَوْ كَانَ عِنْدِي مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
21402 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
21403 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»
21404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا فَبِكَذَا، أَنَّهُ كَرِهَهُ "
فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ
21405 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ، ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
21406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، قَالَ: سَأَلَتْ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ قَالَ: «لَا يَصِحُّ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ مَعْلُومَ كَذَا»
21407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ فَقَالَ،: «قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ»
21408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يُعْرَفُ ذَرْعُهُ وَرَقْعُهُ، فَلَا بَأْسَ»
21409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «لَا بَأْسَ فِي السَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَالْأَكْسِيَةِ»
21410 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
21411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ»
21412 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ، أَتُنْشَرُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ، قَالَ: «لَا»
مَنْ رَدَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ
21413 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ، فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ، رُدَّ فِي الرِّقِّ»
21414 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ قَدْ عَجَزْتُ، رُدَّ رَقِيقًا»
21415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا مِائَةً، فَرَدَّهُ فِي الرِّقِّ»
21416 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ فِي نَجْمٍ، وَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ رُدَّ»
21417 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ «يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ، وَلَا يَسْتَأْنِي بِهِ»
21418 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَى عَشْرِ أَوَاقٍ، ثُمَّ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ»
21419 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سِنِينَ»
فِي بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ لِمَا قَدْ عُلِمَ كَيْلُهُ
21420 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «إِذَا عَلِمْتَ مَكِيلَةَ شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا»
21421 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يَقُولُ: قَدْ كِلْتُ فِي هَذِهِ الْجَابِيَةِ كَذَا وَكَذَا مَنًا، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْقُصُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ تُشْبِهُ الْجَابِيَةَ، أَوْ كَانَ فِيهِ غَلَطٌ، لَا أَبِيعُكَ كَيْلًا، إِنَّمَا أَبِيعُكَ جُزَافًا قَالَ: كَانَ «ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُهُ»، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "
21422 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَالَ جُزَافًا، فَقَالَ لَهُ: مَا فِي بَيْتِكَ كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا، وَمَا كَانَ مِنْ شَعِيرٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ»