كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
فِي حَرِيمِ الْآبَارِ كَمْ يَكُونُ ذِرَاعًا؟
21352 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا، قَالَ: «اكْتُبْ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ مُسْلِمٍ، وَلَا يَضُرُّهُ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ مَنْ يَشْرَبُ»
21353 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنِ الْأَعْطَانِ، فَقَالَ: «أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ رَأَوْا أَنَّ دُونَ ذَلِكَ مُجْزِئٌ، فَجُعِلَ لِكُلِّ بِئْرٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا خَمْسُونَ ذِرَاعًا»
21354 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي عَطَنِهِ وَلَا مَائِهِ»
21355 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيءِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ حَرِيمَ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ»
21356 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا»
21357 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدْوِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا».
قَالَ سَعِيدٌ: «وَحَرِيمُ بِئْرِ الذَّهَبِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ»
21358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: ثُلَّةُ الْقَلِيبِ يَعْنِي حَرِيمَ الْبِئْرِ، وَطَوْلَ الْفَرَسِ وَحَلَقَةَ الْقَوْمِ "
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مُدَبَّرَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ
21359 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السِّكْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ، فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «كَاتِبِيهِ، فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ، وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ عَتَقَ» قَالَ: وَأَرَاهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ
21360 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُدَبَّرًا لَهُ خِدْمَتُهُ، قَالَ: «مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ»
21361 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ».
21362 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ
21363 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُؤْخَذُ عَنْهُ مَا بَقِيَ»
21364 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ»
21365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ «يَكْرَهُ بَيْعَهُ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ»
21366 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ»
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
21367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ، فَزَوَّجَهَا وَدَفَعَ مَالَهَا إِلَى زَوْجِهَا مُضَارَبَةً»
21368 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً، فَطَلَبَ فِيهِ فَأَصَابَ فَقَاسَمَهُ الْفَضْلُ ثُمَّ تَفَرَّقَا "
21369 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ "
21370 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَدَفَعَهُ إِلَى رِيٍّ لَهُ»
21371 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ».
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنْ تَوَى يَضْمَنُ؟ قَالَ: «لَا»
21372 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْبَةٌ»
21373 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً وَيَقُولُ: «اضْمَنْهُ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ»
21374 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ: «إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ، وَإِنْ ضَاعَ ضَمِنْتُ، وَإِنْ وَضَعْتَهُ، فَهَلَكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»
21375 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزْكِي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ»
21376 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: 152]، قَالَ: «يَبْتَغِي لِلْيَتِيمِ فِي مَالِهِ»
فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
21377 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ يَتِيمِي؟ قَالَ: «اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتُ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ» قَالَ: فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا وَاقِيًا مَالَكَ بِمَالِهِ»
21378 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: «مَا أَكَلْتَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ»، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 6]
21379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]، قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ قَرْضٌ»، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 6]
21380 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6] " يَسْتَسْلِفُ مِنْهُ: يَتَّجِرُ فِيهِ "
21381 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْوَصِيُّ إِنِ احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَكْتَسِي عِمَامَةً»
21382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6] قَالَ: «مِنْ مَالِهِ»
21383 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَسُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالُوا: «بِالْقَرْضِ»
21384 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ بَنِيَّ وَإِخْوَةً لَهُمْ مِنْ أَبِيهِمْ وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِي، وَكَانَ لِي مَالٌ كُنْتُ أُنْفِقُهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى ذَهَبَ وَلَهُمْ مَالٌ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: «ضَعِي يَدَكِ مَعَ أَيْدِيهِمْ، وَكُلِي بِالْمَعْرُوفِ»
21385 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6] قَالَا: «يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ»
21386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6] قَالَتْ: «أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ»
21387 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ، هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا، قَالَ: «نَعَمْ، بِالْمَعْرُوفِ»
21388 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُلِي مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَاعْلَمِي مَا تَأْكُلِينَ»