كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ، أُوتِيَ عَبْدًا رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَقَالَ: «مَالُهُ بِدَيْنِهِ، مَالُهُ بِدَيْنِهِ»
21282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «دَيْنُهُ فِي ثَمَنِهِ»
21283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفٍ»
21284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ قَالَ: «كَانَ يَرَى أَنْ يُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
21285 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا: قَالَ: «يَأْخُذُهُ كُلَّهُ أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ»
21286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا: قَالَ: «يَأْخُذُهُ كُلَّهُ أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ»
21287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: إِذَا «اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ فَوَجَدَ بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا، فَأَرَادَ رَدَّهَا رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا، وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا عَيْبٌ»
21288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبِيدَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا، فَقَالَ: «يُرَدُّ بِقِيمَتِهِ، وَفِي الْمَتَاعِ مِثْلُهُ» وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ
21289 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ صَفْقَةً، فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا قَالَ: «يَأْخُذُهُ جَمِيعًا أَوْ يَرُدُّهُ جَمِيعًا»
21290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا، قَالَا: «يَرُدُّهُ كُلَّهُ»
21291 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: «يَرُدُّهُ وَيَلْزَمُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ»
21292 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ زِقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ، فَنَقَصَتْ الزِّقَاقُ فَأَرَادَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِبَعْضِ الدَّرَاهِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «خُذْ بَيْعَكَ جَمِيعًا أَوْ رُدَّهُ جَمِيعًا»
فِي الْمُضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ؟
21293 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَيْسَ كَذَلِكَ»
21294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الْمُضَارِبُ يُنْفِقُ، وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ رَبِحَ كَانَ مِنْ رِبْحِهِ، وَإِنْ وَضَعَ كَانَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ»
21295 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ، وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ، وَلَا يَأْكُلُ مَعَهُمْ»
21296 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا، وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَانَ ذَلِكَ فِي مَالِ نَفْسِهِ»
21297 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، وَيَكْتَسِي، وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ»
فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا؟
21298 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّفِيعُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهُمَا وَاحِدَةً»
21299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ «قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ، وَكَانَ غَائِبًا صَاحِبُهَا»
21300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ يَرَى الشُّفْعَةَ لِلصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ»
21301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الدَّارِ تُبْتَاعُ وَبِهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ أَوْ صَغِيرٌ، قَالَ: «الْغَائِبُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَرْجِعَ، وَالصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبُرَ»
21302 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَيْسَ لِغَائِبٍ شُفْعَةٌ» وَكَانَ الْحَارِثُ يَرَى ذَلِكَ
21303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ»
21304 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»
فِي التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ أَمْ لَا؟
21305 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «صَارَ قَوْلُهُمَا إِلَى أَنَّ التَّوْلِيَةَ بَيْعٌ»
21306 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»
21307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، وَلَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْبِضَ»
21308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى بِالتَّوْلِيَةِ بَأْسًا»
21309 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»
21310 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»
21311 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ»
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَيَأْبَقُ مِنْهُ
21312 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَزْنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: " أَسَاءَ الْقَضَاءَ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ: لَأَبِقَ مِنْهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ "
21313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَعَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ، فَذَهَبَ مِنْهُ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
21314 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
21315 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا فَأَبَقَ مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «قَدْ أَبِقَ مِنْكَ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»