كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
21136 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: «هُوَ الْغِنَاءُ»
21137 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ»
21138 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ».
قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: 6]: «الْغِنَاءُ»
فِي الرَّجُلِ يَلْتَقِطُ الصَّبِيَّ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ
21139 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ امْرَأَةً الْتَقَطَتْ صَبِيًّا، فَأَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى شَبَّ، ثُمَّ طَلَبَتْ نَفَقَتَهَا، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ «تَسْتَحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا، فَإِنْ حَلَفَتِ اسْتَغْنَى»
21140 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، " فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ قَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ "
21141 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ، وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا، كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً»
21142 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنَّهُ يُقَاصُّ صَاحِبُهُ بِمَا خَدَمَهُ، وَمَا بَقِيَ اسْتَغْنَى فِيهِ»، وَقَضَيْتُ أَنَا: يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتَهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ الضَّالَّ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ
21143 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَضَلَّ رَجُلٌ بَعِيرًا فَوَجَدَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ، أَعْلَفَهُ وَأَسْمَنَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، «فَقَضَى لِصَاحِبِ الْبَعِيرِ بِبَعِيرِهِ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ».
قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي ذَلِكَ، وَقَالَ: «يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ»
21144 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ مُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَنَى لِلضَّوَالِّ مِرْبَدًا، فَكَانَ يَعْلِفُهَا عَلَفًا لَا يُسَمِّنُهَا وَلَا يُهْزِلُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَانَتْ تُشْرِفُ بِأَعْنَاقِهَا، فَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَقَرَّهَا عَلَى حَالِهَا لَا يَبِيعُهَا».
فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْتُ هَكَذَا»
فِي بَيْعِ الرَّقْمِ
21145 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ»
21146 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ»
21147 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " يُرَقِّمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّمَا رَقَّمْتُهُ لِأُسَاوِمَكُمْ بِهِ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً: الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ "
21148 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ، فَقُلْتُ: نَشْتَرِي الْبَزَّ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ نُرَقِّمُهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً وَلَا نُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ، فَقَالَ: «لَا، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ، وَالْمُكَاذَبَةُ»
21149 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَرْسُمَ الثِّيَابَ ثُمَّ يَقُولَ أَبِيعُكُمْ عَلَى رَسْمِي هَذَا مُرَابَحَةً، وَلَا يُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ» فَقَالَ: «لَا، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ»
21150 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عُتْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ: وَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ»
فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الشَّيْءِ فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا بَيِّنَتَهُ
21151 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلًا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ، «فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ»
21152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي الْوَالِي وَأَنَا عِنْدَهُ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «هِيَ لِلْمُتَمَلِّكِ، هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»
21153 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهْرَيْنِ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ: «هُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ»
21154 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ»
21155 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنَتَجَتْ عِنْدَهُ، «فَهِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»
21156 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ: «هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ» وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»
21157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا»
21158 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: «مَا كَانَ أَحْوَجَكُمَا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ».
21159 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ
21160 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَدِيعَةُ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ
21161 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ: أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً، قَالَ: «لَا تَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهَا مِنْهُ ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ»
21162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ»
21163 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى، وَإِلَّا لَمْ يُصَدِّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً، فَلَا يَشْتَري لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا، أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ»
21164 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ، أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ، حَتَّى يَقْبِضَهُ»
21165 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ»
21166 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ، وَلَا يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ»
21167 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ إِلَيْهِ فِي طَعَامٍ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ»
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقْطَعُهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَوَارًا
21168 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي «الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ، وَبِهِ عَوَارٌ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ»
21169 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي ثَوْبًا ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا، قَالَ: «يَحُطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ»
21170 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ «إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ، وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ»