كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- أبو بكر بن أبي شيبة
- الكتاب
- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- المؤلف
- أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ)
- المحقق
- كمال يوسف الحوت
- الناشر
- مكتبة الرشد - الرياض
- الطبعة
- الأولى، 1409
- عدد الأجزاء
- 7 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
20917 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ»
20918 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ»
20919 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ، فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ»
20920 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: كَانَ «النَّاسُ يَقْضُونَ بِالْكَلْبِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا»
20921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، وَفِي كَلْبِ الْحَرْثِ فَرَقٌ مِنْ طَعَامٍ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ»
20922 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ»
فِي الْحَبْسِ فِي الدَّيْنِ
20923 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهُمْ وَعَدُونِي أَنْ يُحْسِنُوا إِلَيَّ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58] قَالَ: «وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، وَمَا طَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى صَالَحَنِي عَلَى مِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا»
20924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ «كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ»
20925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سُرِّيَّةِ الشَّعْبِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّ جَعْفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ»
20926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ فَقَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَيْنًا فَآخُذَهُ بِهِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ عَقَارًا أَكْسِرُهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمَا تُرِيدُ؟» قَالَ: احْبِسْهُ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي أَدْعُهُ يَطْلُبُ لَكَ، وَلِنَفْسِهِ، وَلِعِيَالِهِ».
20927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ غَالِبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَضَى بِمِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ
20928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا حَبَسَ رُسْتُمَ الضَّرِيرَ فِي دَيْنٍ.
قَالَ وَكِيعٌ: «مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا مِنْ قُضَاتِنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَغَيْرَهُ إِلَّا، وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ»
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الشَّيْءَ حَبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
20929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ»
20930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا حَبْسَ إِلَّا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ»
20931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «جَاءَ مُحَمَّدٌ بِمَنْعِ الْحَبْسِ»
20932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانُوا يَحْبِسُونَ الْفَرَسَ وَالسِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُوقِفَ الدَّارَ وَالْمَسْكَنَ
20933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ "
20934 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعُمَرَ «وَقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بِتَابَتْلَا»
20935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَوَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ: «رِبَاعِي الَّتِي بِمَكَّةَ يَسْكُنُهَا بَنِيَّ، وَيُسْكِنُونَهَا مَنْ أَحَبُّوا»
20936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «الْحَبْسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ، هُوَ لِلَّهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ»
20937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ عِنْدِي، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ
20938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، وَحَفْصٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتَ أَنْ أُخْفِيَهُ فَمَا أَظْهَرُ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ»
20939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَنِيَّ أَخْبَرَنِي، أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ»
فِي بَيْعِ الْمَاءِ وَشِرَائِهِ
20940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ، وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ يَشْتَرِيهِ لِأَرْضِهِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»
20941 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يَسْتَقِيهِ وَيَحْمِلُهُ لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ»
20942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»
20943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ، مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
20944 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: مَنَعَنِي جَارِي فَضْلَ مَائِهِ، فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ»
20945 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ مَسْرُوقٌ يُعْجِبُهُ ثَمَنُ الْمَاءِ».
قَالَ وَكِيعٌ: «يَعْنِي السِّقَايَةَ عَنِ الْحَمْلِ، وَالظَّهْرِ بِبَيْعِهِ»
20946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ»
20947 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «لَا تَبِعْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ»
20948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ»
20949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ»
20950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، لَعَلَّهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لِأَنَّهُ حَدَّثَهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، خَرَّجَهُ أَبُو بَكْرٍ هَذَا فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، يَعْنِي: كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، فَإِذَا أَعْطَاهُ وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ "
20951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ» يَعْنِي: فَضْلَ الْمَاءِ
فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
20952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ»